مؤخر مهر الزوجة دين ممتاز يتقدّم في الاستيفاء على ما عداه وفق ترتيب الامتيازات، ويُطالب به من تركة الزوج المتوفى قبل القسمة بين الورثة، على ألا يتجاوز مال التركة إلى الأموال الخاصة للورثة.
مهر الزوجة دين في ذمة زوجها ولا تبرأ ذمة الزوج الا بدفعه اليها بالذات ان كانت كاملة الأهلية مالم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصا بقبضه سندا للمادة 65 احوال شخصية كما نصت المادة 54/3 منه على انه يعتبر مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعددين النفقة المستحقة المشار اليه في المادة 1120 من القانون المدني المناقشة: أسباب الطعن1 – جاء القرار منسما باللبس والغموض وفي حال تنفيذه سيؤدي الى الاجحاف بحق الطاعنة وبقية الورثة لعدم تعقيد الزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة المطعون ضدها بما آل الى الطاعنة من تركة مؤرثها المرحوم مفید وبما آل اليهم حصرا من تركته وقد اطلق القرار الطعين يد الجهة المطعون ضدها في جميع مفردات تركة الجهة الطاعنة التي آلت اليهم ارثا من والدهم المرحوم سليمان يوسف ساحوار متجاوزا ما آل اليه من المورث المرحوم مفيد سليمان زوج المطعون ضدها وفي ذلك مخالفة مهنية وخطأ جسيم يستدعي نقض القرار2 – نص الاجتهاد القضائي في مجلس مهر الزوجة يحصل من تركة زوجها وليس من مال ورثته3 – يكون استيفاء مؤجل المهر قبل أن تأخذ الزوجة حقها من التركة وليس بعدها مما يدل بشكل قطعي على سوء نية المطعون ضدها للاضرار بالمكاسب القانونية المالية للطاعنة وللورثة بأخذها المؤجل مهرها من مالهم وليس من مال التركة4 – علمت المطعون ضدها بمكان اقامة بقية المحكومين وحرمتهم من حق الرفاع و المصالحة وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شروطه الشكلية مما يجعله مقبول شكلا في الموضوع والقانون : من حيث ان الطاعنة سارة تبلغت مذكرة الدعوة بالذات اصولا كما انه تم ابلاغ بقية المدعى علبيهم و بتثبيست غيابهم حسب الأصول . واستطرادا فان الدعوى تتعلق بحق شخصي مالي بزمة التركة فينتصب احد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم سندا لاحكام المادة 114 اصول محاکمات مما يعني عدم وجوب اختصام كافة الورثة في هذه الدعوى ومن حيث أن مهر الزوجة دين في ذمة زوجها ولا تبرأ ذمة الزوج الا بدفعه اليها بالذات ان كانت كاملة الأهلية مالم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصا بقبضه سندا للمادة 65 احوال شخصية كما نصت المادة 54/3 منه على انه يعتبر مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعددين النفقة المستحقة المشار اليه في المادة 1120 من القانون المدني.ومن حيث ان مطلع المادة 1120 من القانون المدني نص على انه يكون للحقوق الاتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار أ.ب.ج النفقة المستحقة في ذمة المدين لافراد اسرته واقاربه وعليه فان كون المهر دنيا في ذمة الزوج يؤدي الى انتقال هذه الدين الى ذمة التركة بعد وفاة الزوج المسدين ومن حيث أن منطوق الفقرة الحكمية الأولى من القرار الطعين قد جاء واضح العبارة جلي المعني بالزام الجهة المدعى عليها بأدء المهر المؤجل للمطعون ضدها صفاء من تركة زوجها مفيد قبل توزيع التركية على مستحقيها وفي حدود ما آل اليهم من تركة زوجها مفيد وعليه فان الالزام جاء اضافة الى تركة الزوج ومن مال هذه التركة قبل توزيعه على الورثة بما فيهم المطعون ضدها صفاء باعتبارها أحد الورثة وعلى اعتبار انه لا تركة الا بعد سداد الديون وتسري هذه القاعدة على جميع الورثة المستحقين بلارث. وبالتالي فان الالزام لم يتعد مال التركة المدينة بالمهر ولم يتجاوزه السي امسال الورثة الخاصة ولا الى الحصص الارثية التي آلت اليهم من غير تركة الزوج المرحوم مفيد . ومما يؤيد ذلك أن المحكمة مصدرة القرار القت الحجز الإحتياطي على العقار الجاري بملكية الزوج المرحوم مفيد كما تشعر بذلك بيان العقد العقاري المبرز في الاضبارة وان القرار الطعين لم يطلق يد الجهة المطعون ضدها في اموال الورثة الأخرى وانما حصرا الإلزام وقيده بما آل اليهم من تركة لزوج المدين وقبل توزيع التركة على المستحقين فأنزل حكم القانون على ماقضی به فجاء محمولا على اسبابه و موافقا للأصول ولا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رده موضوعامصادرة تأمين الطعن اصولا تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمصدره اصولا