إذا استوفى تقرير الحكمين شروطه الشكلية، وكانت بياناته صادرة في حدود مهمتهما، فإن المحكمة لا تعيد تقدير الإساءة ولا أثرها في المهر، لأن ذلك يدخل في السلطة التقديرية للحكمين.
استقر الاجتهاد على أن تقدير الاساءة وانعكاس اثرها على المهر من صميم عمل الحكمين ولا رقابة للمحكمة على قناعتهما بهذا الشأن المناقشة: أسباب الطعن1 – لم يستجمع تقرير الحكمين شروط الشكلية المقررة قانونا فلم يستطيع الطاعن حضور جلسات التحكيم مكرها ولم يتم تبليغه الى قطعته ولا يستطيع ترك سلاحه الا بأذن قائد وحدته وقد اعلم الحكمين بعذره واجهاله الا أن الحكمين ضربا عرض الحائط بقوله وتابعا التحكيم قولا وليس فعلا كما ورد في تقريرهما كون الزوجة واهلها صرحا انهما لم يحضر الا جلسة تحكيم واحدة أمام القاضي وان الطاعن لسم يستطع الحضور وبالتالي فان تقدير الاساءة جاء بشكل خرافي لجهة تحميل الطاعن معظم المسؤولية مع تأكيد الطاعن لم يكن راغبا بالتفريق مما يجعل القرار في غير محله و مستوجبا للنقض 2 – قضى القرار للمطعون ضدها بالنفقة لاربعة اشهر سبق الادعاء الواقع في 10/6/2018 مع انها لم تغادر دار الزوجية الا قبل شهر من تاريخ الادعاء مما يجعل من الحكم بالنفقة على الوجه المذكور في غير محله القانوني كما أن المدعية استغلت غياب الطاعن عن جلسات المحاكمة لاسباب قاهرة وتمسكت بهذا الطلب وطلب نقض القرارالنظر في الطعنفي الشكل : حيث ان الطعن قد استوفي شروطه الشكلية مما يجعله جديرا بالقبول شكلا في الموضوع والقانون : من حيث ان الطاعن قد تبلغ مذكرة الدعوى على عنوانه العسكري اصولا وحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 28/8/2018 وحضر المجلس العائلي الاول ثم حضر جلسة 19/11/2018 ثم تغيب قبل ورود تقرير الحكمين وحتى جلسة اصدار الحكم. مما يعني أن الطاعن کان قادرا على الحضور وانه لم يدفع امام المحكمة الناظرة في الدعوى بأن له ظرفا خاصا يحول دون حضوره کي تعمد المحكمة الى اخطار الحكمين بهذا الظرف ان كان محقا، فليس للطاعن اية دفوع في ملف الدعوى مما يجعله مقصرا بحق نفسه لهذه الجهة كما انه كان بامكان توكيل محام يتولى المرافعة تقديم اوجه الدفاع عنه هذا فضلا عن أن الحكمين ذكرا في تقريرهما انه جرى البحث في اسباب الشقاق وتفهماها ووقعا عندها طويلا وبذلا اقصی مهرهما من اجل الاصلاح ولم يفلحا فجاء تقريرهما مسوفيا لشروط صحته . وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على ان للبيانات الواردة في تقرير الحكمين قوة الإسناد الرسمية ولا يطعن به الا بالتزوير . نقض رقم 1522/2101 تاریخ 30/9/2008 كما استقر الاجتهاد على أن تقدير الاساءة وانعكاس اثرها على المهر من صميم عمل الحكمين ولا رقابة للمحكمة على قناعتهما بهذا الشأن نقض رقم 3162/1174 تاريخ 24/10/1992 ونقض رقم 2331/1427 تاريخ 28/11/1992 ومن حيث ان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بان زوجة المطعون ضدها لا تستحق النفقة عن اربعة اشهر سسبق الادعاء . وان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز اثارتها أمام محكمة النقض لاول مرة باعتبارها محكمة قانون لا محكمة وقائع وموضوع فضلا عن انه ليس في ملف الدعوى اي دليل او قرينة تشير الى أن المطعون ضدها غادرت دار الزوجية قبل شهر من تاريخ الادعاء . مما يجعل من قرار المحكمة بالحكم بالنفقة عن الفترة السابقة للادعاء في محله القانوني وعليه فان القرار جاء محمولا على أسبابه وموافقا للقانون ولا تنال من اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رده موضوعامصادرة تامين الطعن اصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمصدره اصولا