النفقة الزوجية إذا انتهت بالتفريق أو الطلاق أو الفسخ تنقلب حكماً إلى نفقة عدة، وتبقى واجبة إلى انقضاء العدة الشرعية، ويجب أن يرد ذلك صراحة في منطوق الحكم.
ان النفقة الزوجية تنقلب بعد التفريق الي نفقة عدة حكما على اعتبار آن نفقة العدة فرع من النفقة الزوجية وأنه تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق او تفريق او فسخ المناقشة: أسباب الطعن – الطاعن مجند عسكري وفق ما تدل عليه الوكالة المرفقة وجرى تبليغه استدعاء الدعوى الى منزل أهله واستقر اجتهاد محكمة النقض على أنه لا يجوز تبليغ العسكريين الى دورهم وان تبليغهم يتم عن طريق القيادة وكل تبليغ أخر يعتبر باطلا وبالتالي فإن كافة اجراءات الدعوى تعتبر باطلة – جاء القرار الطعين غامضأ ويحتمل أكثر من تفسير فقد ألزم الطاعن بدفع نفقة شهرية لزوجته قدرها تسعة آلاف ليرة دون أن يحدد تاريخ انتهاء هذه النفقة وان الطاعن غير ملزم بدفعها الى مالا نهاية وهذا مخالف للقانون كما بالغت المحكمة في حد النفقة ولم تراع وضع الطاعن كونه عسكري وليس له دخل مما يستوجب نقض قرارها – لجأت المحكمة الي تسمية الحكمين من الأباعد مباشرة دون أن تسأل أطراف الدعوى عن وجود حكمين من الأقارب مما يتعين نقض قرارها. – جاء فرض نفقة الولد مبالغ فيها بسبب ضيق حال الطاعن الذي لا يبخل على ولده بأي مبلغ – ان تبليغ جلسات التحكيم غير ثابت في الملف أصولا وان تغيب الطاعن عن التحكيم كان قسرا لوجوده في الخدمة الالزامية مما يحول دون حضوره والدفاع عن نفسه . وطلب نقض القرارالنظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شروطه الشكلية مما يجعله مقبولا شكلا في الموضوع والقانون : من حيث أن الطاعن حضر جلسة المحاكمة الأولى بتاريخ 19/12/2018 وحضر جلسة 8/5/2019 ولم يطعن بصحة تبليغه وظل ساكتة حيال ذلك ومن حيث أن المادة 41 أصول محاکمات نصت على أنه يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته او اذا رد على الإجراءات بما يدل على انه عده صحيحا أو قام بعمل أو اجراء آخر بعده كذلك عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام كما نصت المادة 146 منه على انه يجب ابداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحكمة وقبل أي دفع او طلب آخر وإلا سقط الحق فيها. الخ و عليه فإن ذلك يقتضي رد سبب الطعن لهذه الجهة. ومن حيث ان الطاعن قد تغيب عن حضور جلسة المحاكمة بتاريخ 11/2/2019 التي تم فيها تسمية الحكمين من الأباعد بعد أن صرح وكيل الزوجة بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب وبالتالي فأن المحكمة غير ملزمة في هذه الحالة بالتحري عمن يصلح للتحكيم من الأقارب مما يقتضي رد هذا السبب أيضا. ومن حيث أن النفقة الزوجية المحكوم بها ونفقة الولد ظلت في حدود الكفاية ولم يتجاوزها ولا بد من نفقة الكفاية مهما كان حال المكلف بها. ومن حيث ان النفقة الزوجية تنقلب بعد التفريق الي نفقة عدة حكما على اعتبار آن نفقة العدة فرع من النفقة الزوجية وأنه تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق او تفریق او فسخ . وكان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار الاشارة الى ذلك في منطوق الفقرة الحكمية الخامسة . بأن تجعل الحكم بالنفقة مستمرة حتى انقضاء العدة على الوجه الشرعي أصولا مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار لهذه الجهة وتستدعي نقضه ولما كانت القضية جاهزة للفصل في هذه المسألة مما يسوغ لهذه المحكمة الفصل بها وذلك باضافة عبارة وحتى انقضاء عدتها على الوجه الشرعي الى ذيل الفقرة الحكمية الخامسةومن حيث ان الطاعن قد حضر بعض جلسات التحكيم وفقا لما ورد في حيثيات تقرير الحكمين وتغيب عن جلسة سماع الشهود على الرغم من اتصال الحكمين به. وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على أن للبيانات الواردة في تقرير الحكمين قوة الاسناد الرسمية ولا يطعن به إلا بالتزوير . ومن حيث ان الحكمين غير ملزمين بتسطير مذكرات رسمية الى الزوجين بالحضور الى جلسات التحكيم وقد قضى اجتهاد هذه الهيئة بأن الحكمين غير ملزمين باتباع أساليب واجراءات العمل القضائي وهما غير مقيدين بقواعد معينة أو مواعيد رسمية نقض رقم 645/959 تاریخ 24/6/2003ومن حيث ان الحكمين قد استمعا الى أقوال الزوجين بشكل مفصل وبذلا قصارى جهدهما في الاصلاح ولم يفلحسا بند باب استحكام الشقاق وجاء تقريرهما مستجمعا لشروط صحته . مما يقتضي رد سبب الطعن لهذه الجهةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا وجزئيانقض الفقرة الحكمية الخامسة من القرار الطعين واضافة عبارة " حتى انقضاء العدة على الوجه الشري" إلى ذيل الفقرة المذكورة.رد الطعن فيما عدا ذلكمصادرة ربع تأمين الطعن واعادة الباقي الى مسلفة أصولاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف الى مرجعه اصولا