• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مدة الطعن من اليوم التالي لتبليغ الحكم وترد شكلا إذا قدم بعد انقضائها

ميعاد الطعن يسري من اليوم التالي لتبليغ الحكم، والطعن المقدم بعد انتهاء المدة القانونية يُرد شكلاً، ولا يُلتفت إلى منازعة التبليغ دون دليل مؤيد.

نص الاجتهاد

مدة الطعن ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم المناقشة: النظر في الطعن من حيث ان الطاعنه تبلغت الحكم الطعين بتاريخ 10/2/2016 حسب الأصول . وكان وكيل الجهة الطاعنسه قد تقدم بلائحة طعنه بتاريخ 18/7/2019 بعد اكثر من ثلاث سنوات على تبلغها للحكم الطعين وكانت مدة الطعن ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم مما يجعل الطعن فاقدا لأحد شرائطه الشكلية وكان ماورد في لائحة الطعن من أن التبليغات تمت الى عنوان لا تقيم فيه الطاعنة وان الطاعن يعلم مكان اقامتها. فإن ذلك لم يتأید بدلیل ولم تذكر الجهة الطاعنة في لائحة طعنها ماهو العنوان الصحيح المدعى به ولم تؤيد ما أدلت به لجهة أن التبليغ تم الى دار الزوجية نفسه ولم تبرز اية وثيقه تؤيد هذه الأقوال بما يسمح لهذه المحكمة من فرض الرقابة القانونية على هذه الأقوال وكانت أوراق الدعوى الظاهرة تشير إلى أن الطعن مقدم خارج المدة القانونية مما يقتضي رده شكلا لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلامصادرة تأمين الطعن أصولاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفإعادة الملف الى مرجعه أصولا