• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لتعزيز قناعتها متى قام في الدعوى دليل شرعي صحيح على الواقعة المطلوب إثباتها

اليمين المتممة يجوز توجيهها من المحكمة لتعزيز اقتناعها متى توافرت في الدعوى أدلة شرعية صحيحة وكافية على الواقعة المراد إثباتها، ولا يبطل الحكم اختلافٌ ثانويّ غير مؤثر في أركان الواقعة أو شروط صحتها.

نص الاجتهاد

لا تثريب على المحكمة إن هي قامت بتوجيه اليمين المتممة لتعزيز قناعتها بعد توفر الدليل الشرعي الصحيح على الواقعة المطلوب اثباتها المناقشة: أسباب الطعن1 – أخطأت المحكمة عندما أخذت بأقوال الشهود والتناقض الظاهر بين الشهادتين2 – التناقض بين الشهادة والوثائق المبرزة فإن الشهود أفادوا بحصول الزواج في قرية المنزول وان الوثائق تؤكد حصوله في قرية كفر عايا حسب شهادة المختار3 – إن توجيه اليمين المتممة للمطعون ضدها في غير محله القانوني وإن من مصلحتها حلف هذه اليمين وطلب نقض القرار والحكم برد الدعوى نظرا لوقوع الطعن للمرة الثانيةالنظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شروطه الشكلية مما يجعله مقبولا شكلا في الموضوع والقانون :من حيث أن المحكمة مصدرة القرار بنسلت قضاءها بتثبيت الزواج على شهادة شاهدين حضرا مجلس العقد وسمعا واقعة تبادل الألفاظ بالايجاب والقبول وحضرا واقعة الاتفاق على المهر وحددا تاریخ حصول العقد بشكل دقيق و استمرار الحياة الزوجية حتى وفاة الزوج فجاءت شهادتهما قائمة على المعاينة والحضور رؤية وسماعة بشخص الشاهدين نفسيهما وإن حصول الاختلاف في مكان حصول العقد بين أقوال الشاهدين ووثيقة المختار لا يعدو أن يكون مسألة ثانوية على هامش العقد ليست من أركانه ولا من شروط صحته . فإن ركن عقدا الزواج قد قام بالايجاب والقبول الذي وقف عليه الشاهدان وحضراه معاينة وتوفرت شروط الصحية الأخرى . وإنه لا تثريب على المحكمة إن هي قامت بتوجيه اليمين المتممة لتعزيز قناعتها بعد توفر الدليل الشرعي الصحيح على الواقعة المطلوب اثباتها وهو ما تحقق في وقائع هذه الدعوى فإن المحكمة وجهت اليمين المتممة للمدعية تعزيزا لقناعتها فقط بعد أن توفر في الدعوى الدليل الصحيح المقبول شرعا وقانونأ واستقرار فإن المحكمة مصدرة القرار قد قررت استجواب الطاعن مصطفي والمدعى عليها غاينا عن موضوع الدعوى وتبلغ المذكور ان مذكرة الدعوة للاستجواب أصولا بجلسة 10/6/2019 فلم يحضرا مما يشكل قرينة أخرى مضافة إلى الأدلة المتوفرة بما يؤيد صحة الدعوى والزواج المدعى به. فضلا عن أن هذه المحكمة في قرارها الناقض الأول قد منحت الطاعن أحقية مناقشة أسباب طعنه أمام المحكمة بعد نشر الدعوى فحضر وكيله القانوني بجلسة 13/3/2019 واستمهل للجواب ثم تغيب في الجلسة اللاحقة بتاريخ 16/4/2019 وهو ما يضيف قرينة أخرى الى الأدلة الصحيحة القائمة في الملف ويعزز من هذه الأدلة ومن حيث أن أحكام الزواج من النظام العام مما يتعلق بحقوق الله عز وجل و بالحل والحرمة. ومن حيث أن القرار الطعين قد قضسی استنادا الى الأدلة الشرعية التي قامت في الدعوى فجاء محمولا على أسبابه وموافقأ للأصول ولا تنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رده موضوعامصادرة تأمين الطعن أصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمصدره أصولا