• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار ممثلي النيابة خارج مناطقهم مواطنين عاديينلا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري عملاً تحقيقياً خارج منطقته إلا في الحدود التي رسمتها الماده

الاختصاص المكاني لقاضي التحقيق ولرجال الضابطة العدلية مقصور على مناطقهم، وأي إجراءٍ تحقيقي خارجها لا يكون صحيحاً إلا إذا أجازه النص القانوني صراحةً؛ وإلا وجب اللجوء إلى الإنابة القضائية.

نص الاجتهاد

اعتبار ممثلي النيابة خارج مناطقهم مواطنين عاديينلا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري عملاً تحقيقياً خارج منطقته إلا في الحدود التي رسمتها الماده 395 المناقشة: لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري عملاً تحقيقياً خارج منطقته إلا في الحدود التي رسمتها المادة 395 .لا يمكن لرجال الضابطة العدلية أن يمارسوا وظائفهم إلا في المناطق التي جرى تعيينهم فيها، إذ أنهم لا يتمتعون خارجياً بأية سلطة أو صفة غير عادية ويعتبرون في هذه الحالة مواطنين عاديين (غارو المطول النظري والعلمي في التحقيق الجنائي وأصول المحاكمات الجزائية ، بند 730).هذا وإن الشارع أجاز في بعض الجرائم التي عددها في المادة 395 الفقرة الثانية من قانون أصول المحاكمات الجزائية لبعض رجال الضابطة العدلية أن يجروا تحقيقات خارج مناطقهم الوظيفية. وبناء على ذلك لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري عملاً تحقيقياً خارج منطقته الوظيفية إذا كان الجرم غير مشمول بأحكام المادة المشار اليها ولا بد له في هذه الحالة من اللجوء إلى الانابة.