عند الادعاء بمصاغ أو أشياء جهازية، لا يجوز إصدار حكم إلزامي أو تقديري ما لم تُحدَّد الأشياء المطالب بها تحديداً نافياً للجهالة من حيث النوع والوصف والوزن والقيمة؛ فإن كان الوصف ناقصاً وجب على المحكمة تكليف المدعية استكماله لا ردّ الدعوى.
يجب على المحكمة أن تكلف الجهة المدعية بتحديد الأشياء الجهازية المطالب بها ووصفها وتقدير قيمتها بشكل يزيل اي لبس او غموض حولها # عدم تحديد مواصفات الحلي بشكل كاف لا يوجب رد الدعوى بل يتوجب تكليف المدعية تحديد مواصفاتها بما يزيل اللبس والغموض والا تعرض القرار للنقض المناقشة: أسباب الطعن1 – غادرت المدعية دار الزوجية دون سبب قانوني للعمل خارج المنزل رغم ارادة الزوج وطلب اليها اكثر من مرة ترك العمل كونه هو المسؤول عن النفقة عليها وعلى اولادها وانها تعمل بتنظيف البيوت وهو عمل لا يليق بالطاعن واسرته ولما حاول منعها ذهبت الى دار ذويها وادعت بالتفريق2 – جاء القرار ظالما بحق الطاعن ولم يكن تقرير الحكمين مبنيا على العدل والإنصاف وتحيز الى المطعون ضدها عندما الزما الطاعن بمبلغ أربعين الف ليرة سورية ولم يبذل الحكمان الجهد الكافي للاصلاح3 – لم يأخذ الطاعن أي غرام ذهبي من المدعية وهي التي انفقت ذلك على اشقائها وكان ادعاؤها كيديا وكان على المحكمة استجواب الطرفين وقد استغلت المطعون ضدها خروج الطاعن من بلدة زاكية وجهت له اليمين حول المصاغ وحكم لها دون وجه حق وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شروطه الشكلية فهو مقبول شكلافي الموضوع والقانون : من حيث أن ما ذكره الطاعن في سبب طعنه الأول ولا يعدو أن يكون سببا من أسباب الشقاق وهو ما تعلق بعمل الزوجة ومن المفترض أن يكون الزوج قد اثاره امام الحكمين ذلك انسة في تقريرهما انهما استمعا لاقوال الطرفين واولتهما حول أسباب الخلاف وتوسعا في فهم اسبابه . كما ورد في التقرير أن الحكمين بذل جهدا كبيرا للاصلاح وقد ثبت لهما استحكام الخلاف. وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على ان البيانات الواردة في تقرير الحكمين قوة الاسناد الرسمية لا يطعن به الا بالتزوير نقض رقم 152/2101 لعام 2008 ومن حيث ان الدفع بتحيز الحكمين وعندم حيادهما جاء مرسلا خاليا من الدليل اما لجهة تقدير الاساءة واثرها على المهر فهو من صلاحية الحكمين ولا رقابة من المحكمة على قناعتهما بهذا الخصوص نقض رقم 1362/1174 لعام 1992 مما يقتضي رد سبب الطعن لهذه الجهة ومن حيث انه جرى تصوير صيغة اليمين الحاسمة حول المصاغ من قبل وكيل المطعون ضدها بجلسة 28/5/2018 بحضور وكيل الطاعن وكلفته المحكمة بجلسة 29/8/2018 بتحديد موقفه من اليمين على اعتباره حضر الجلسة وتفهم صيغة اليمين تحت قائلة البت بالدعوي ومن حيث أن المادة 107 اصول محاكمات نصت على أنه بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة تعتبر في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي اة الاجراءات التنفيذية الموكل فيها ويجوز التبليغ للدليل بالذات. الخ ومن حيث ان سند التوكيل بالخصومة المنظم من الطاعن لوكيله يخول الوكيل قبول حلف اليمين وتوجيهها وردها بعبارة صريحة في متنه وقد افاد وكيل الطاعن بدفعه المؤرخ 28/6/2018 أن موكله الطاعن جاهز الحلف اليمين بعد تصويرها وكان الوكيل قد حضر جلسة تصوير اليمين وتفهم صورتها فلم يقم باحضار موكلته للحلف مما يجعل من قرار المحكمة باعتباره ناکلا في محله القانوني ويقضي رد سبب طعنه بهذا الخصوص ، غير أن المحكمة مصدرة القرار قضت بالزام الطاعن بتسليم المصاغ الذهبي للمطعون ضدها وحددته بانه عبارة عن ثلاث سحبات عیار 21 وخاتمين عیار 14 ومحبس وزوج حلق عيار 21 وزن 6 غرام وجنزير عيار 21 وزن 27 غراما وذلك نقلا عن لائحة المطعون ضدها وكانت المطعون ضدها في اللائحة المذكورة قد اوضحت وزن الحلق والجنزير فقط دون ذکر اوزان السحبات والخاتمين والمحبس وأن المحكمة ايضا قضت بالمصاغ المذكور دون تحديد أوزانه ولما كان حق المطعون ضدها في المصاغ حقا عينيا في الأصل . وفي حال تعذر التسليم العيني فانه يصار الى دفع القيمة. ولما كانت قيمة المصاغ مرهونة ومحددة بوزنه ولا يكن تحديد قيمة الا بعد بيسان وزنه بدقة. مما يورث الفقرة الحكمية الرابعة غموضا وجهالة تحول دون تنفيذه وكان من متطلبات القرار القضائي أن تتفق اسسبابه مع منطوقه وان يكون ذلك المنطوق واضحا جليا وكان اجتهاد هذه الهيئة قد قضی بانه يجب على المحكمة أن تكلف الجهة المدعية بتحديد الأشياء الجهازية المطالب بها ووصفها وتقدير قيمتها بشكل يزيل اي لبس او غموض حولها. نقض شرعي رقم 616/275 لعام 1993وقضى ايضا بان عدم تحديد مواصفات الحلي بشكل كاف لا يوجب رد الدعوى بل يتوجب تكليف المدعية تحديد مواصفاتها بما يزيل اللبس والغموض والا تعرض القرار للنقض . نقض رقم 787/757 لعام 1992ولما كان الطعن قد تعلق باحقية الزوجة بالمصاغ عموما .| مما يجعله ينال من القرار لجهة عدم تحديد اوزان كل من السحبات و الخاتمين والمحبس ويستدعي ذلك نقض الفقرة الرابعة جزئيا لهذه الجهة ورد الطعن فيما عدا ذلك لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا وجزئيانقض الفقرة الرابعة من القرار الطعين جزئيا لجهة تحديد اوزان السحبات الثلاث والخاتمين والمحبس ورد الطعن فيما عدا ذلك مصادرة ربع تأمين الطعن واعادة الباقي الى مسلفه اصولا تضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمصدره اصولا