إذا أغفلت المحكمة تكليف الخصم باستكمال الرسم أو الطوابع، فلا تُنسب تبعة هذا الإغفال إلى الخصم، ويظل من الجائز استكماله واستدراكه لاحقاً ما دام ذلك يتم وفق الأصول وبموافقة المحكمة.
إن تقاعس أو تقصير المحكمة عن التكليف بتسديد رسم الادعاء المتقابل أو استكمال الطوابع القانونية أمر لا تتحمل تبعته المدعية تقابلا ويمكن من حيث النتيجة استدراك ذلك الأمر واستيفاء ماذكر عن استخراج الحكم من حق أطراف الدعوى تدوين ما يشاؤون على ضبط المحاكمة مما يتعلق بموضوع الدعوى وهذا يكون بموافقة المحكمة