في دعاوى التفريق، يمتنع البدء بإجراءات التحكيم والتفريق قبل منح مهلة المصالحة المقررة قانوناً، ويجب على المحكمة الرد على الطلبات والدفوع الجوهرية والفصل فيها، وإلا شاب الحكم بطلان أو سببٌ موجِبٌ للنقض.
استقر اجتهاد هذه الهيئة على ان امهال الطرفين شهرا للمصالحة من النظام العام قبل السير باجراءات التفريق وتسمية الحكمين والا كانت كل الإجراءات باطلة على المحكمة أن تأخذ بالأسباب المبنية على النظام العام من تلقاء نفسها سندا لأحكام المادة 254 اصول محاكمات أغفال الحكم الفصل في احد المطالب سببا من اسباب الطعن سندا لأحكام المادة 251/هـ اصول محاكمات المناقشة: أسباب الطعن1 – لم ترد المحكمة مصدرة القرار على ادعاء المتقابل المقدم من الطاعنة لجهة أن المطعون ضده طردها من دار الزوجية وانتزع مصاغها الذهبي واحتبس اشيائها الجهازية ولم تتطرق المحكمة لذلك لا في القرار الطعين ولا بقرارتها الأعدادية مخالفة القانون والاجتهاد القضائي المستقر الذي يوجب على المحكمة الرد على كافة الدفوع المثارة وفق أحكام المائين 204 و206 اصول وان أغفال الرد عليها هو من قبل الخطأ المهني الجسيم2 – ذكر منطوق القرار غياب الزوجة على الرغم من حضور جلسات المحاكمة بشخصها أو وكيلها القانوني وتقديمها لادعائها المتقابل وحضورها المجلس العائلي بتاريخ 25/7/2018 وجلسات التحكيم وفقا لتقرير الحكمين3 – ان الزوج هو من أصر على التفريق واصرت الزوجة على عدمه لكونها حامل وقد تعمد الزوج پايراد قصة مزعومة لجعل الضرر الحاصل من الزوجة له النصيب الأكبر مما يوضح مدى أسراف المحكمة وتجاهلها لحضور الطاعنة و الحكم وكأن لم تحضر4 – أن اقامة الزوج دعوى التفريق موجب لاستحقاق الزوجة للنفقة ولم تتطرق من المحكمة لطلب الزوجة بالنفقة لها ولجنينها5 – أن طلب المصاغ والجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية ولم يتطرق القرار الطعين له6 – عصف القرار بحقوق الطاعنة وخالف النظام العام وطلب نقض القرارالنظر في الطعنفي الشكل: حيث أن الطعن قد استوفی شرائطه الشكلية فهو مقبول شكلافي الموضوع والقانون من حيث أن القاضي مصدر القرار الطعين قد اعتمد في مسودة القرار نموذجا مطبوعا سلفا مما جعل الخطأ في حيثيات القرار لجهة الحضور والغياب وكان حريا بالقاضي أن لا يعتمد هذا النموذج المسبق في مثل هذه الدعاوى التي عادة ما يكثر فيها تبادل الدفوع والطلبات وكان حريا به أن يكون دقيقا في كتابة قراره وان تتعقد حيثيات هذا القرار مع مجريات الدعوى وواقعها فأن الزوجة الطاعنة حضرت جلسات المحاكمة وحضرت المجلس العائلي الأول وجلسات التحكيم خلافا لما ورد في حيثيات القرار الذي اعتمد القاضي في كتابه مسودته على نموذج مطبوع مسبقا كما سلف بيانه ومن حيث ان القاضي لم يعمد الى أمهال الزوجين شهرا املا بالمصالحة بينهما وعمد الى السير باجراءات التفريق مباشرة وكان لابد من منح هذه المهلة قبل مباشرة أجراهات التحكيم سندا لأحكام المادة 112/3 احوال شخصية وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على ان امهال الطرفين شهرا للمصالحة من النظام العام قبل السير باجراءات التفريق وتسمية الحكمين والا كانت كل الإجراءات باطلة. نقض شرعي رقم 696/1417 لعام 1996 ونقض رقم 2305/2280 تاريخ 24/11/1997 ورقم 1406/1417 تاريخ 22/7/2000 حيث أن على المحكمة أن تأخذ بالأسباب المبنية على النظام العام من تلقاء نفسها سندا لأحكام المادة 254اصول محاكمات ما يقتضي نقص القرار ومن حيث ان اعتماد المحكمة للنموذج المطبوع مسبقا جعلها تغفل مناقشة الادعاء المتقابل المقدم من الطاعنة بجلسة 9/4/2018 الذي تم استيفاء رسومه اصولا والمتعلق بطلب النفقة والمصاغ والجهاز وحيث أن المادة 206 اصول محكمات اوجبت أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن وكان أغفال الحكم الفصل في احد المطالب سببا من اسباب الطعن سندا لأحكام المادة 251/هـ اصول محاکمات وكان القرار الطعين لم يرد على طلب الادعاء المتقابل المقدم من الطاعة ولم يناقشه في حيثياته ولم يفصل فيه مما يجعل من اسباب الطعن تنال منه وتستدعي نقضه ويتعين على المحكمة مناقشة هذا الطلب والفعل فيه اصولا لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا ونقض القراراعادة تأمين الطعن الى ملفه اصولاتضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واعادة الملف الى مصدره اصولا