• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على ان تحديد الاساءة وانعكاس اثرها في المهر هو امر منوط بقناعة الحكمين والتي لا تدخل تحت رقابة محكمة الموضوع ولا رقابة محكمة

إذا أوكل القانون أو الاجتهاد تقدير الإساءة وآثارها الزوجية إلى الحكمين، فإن ما ينتهيان إليه في هذا الشأن لا يكون محلّ مراجعة موضوعية أو نقضية ما دام صادراً ضمن ولايتهما. كما أن نفقة الزوجة لا تنتفي لمجرد الادعاء بطردها أو مغادرتها، بل يرتبط انتفاؤها بثبوت النشوز وفق الطريق القانوني المقرر.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان تحديد الاساءة وانعكاس اثرها في المهر هو امر منوط بقناعة الحكمين والتي لا تدخل تحت رقابة محكمة الموضوع ولا رقابة محكمة النقض النشوز لا يثبت الا بقرار رئيس التنفيذ المتضمن امتناع الزوجة عن استلام المسكن الشرعي المحكوم بمتابعتها اليه كما استقر عليه الاجتهاد المناقشة: أسباب الطعن1 – ان اعتذار أحد الحكمين من الاقارب عن القيام بالمهمة التي عرضت عليه لا يعتبر سببا يمنع المحكمة عن تسمية حكم اخر من الاقارب حيث كان من المتوجب على المحكمة سؤال الطرفين اذا كان يوجد من يصلح من الاقارب بدلا منه لهذه المهمة الا أن المحكمة سارعت لتسمية حكمين من الأباعد بحجة عدم وجود من يصلح من الأقارب .2 – خالف القرار المطعون فيه القانون والاجتهاد حيث اعتبر الاساءة مشتركة بين الزوجين بالرغم من وجود محاولات كثيرة من الأقارب للإصلاح وتنازلات كبيرة من طرف الموكل رفضتها الزوجة. وان الموكل لم تصدر عنه اي اساءة أو ضرر تجاه المدعية ولم يؤخذ هذا في حسبان المحكمين مما يعيب تقرير الحكمين3 – اما من حيث النفقة فإن المدعية لم تثبت أن الموكل قد طردها من المنزل بل على العكس ان المطعون ضدها هي التي غادرت المنزل وبالتالي فإن شروط استحقاق النفقة الزوجية للزوجة غير متوفرة وان التمسك بأنه كان على الزوج الطلب من المدعية بدعوى المتابعة لاعتبارها ناشز لا يغير من حقيقة انها ناشز لا تستحق النفقة وقد التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا وفسخ القرار وكان وكيل المطعون ضدها قد تقدم بمذكرة تتضمن ردا على الطعن التمس فيها من حيث النتيجة تصديق القرار المطعون فيه.النظر في الطعنفي الشكل : الطعن مستوف لشروطه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلا في الموضوع : لما كان السبب الأول من اسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون بعد أن اعتذر احد الحكمين من الأقارب وهو اخ الزوجة وهو السيد وائل في جلسة 12/11/2018 عن مهمة التحكيم وقيام المحكمة مصدرة القرار الطعين بعد ذلك بتعيين حكمين من الأباعد لم يعترض الطاعن على ذلك أمام محكمة الموضوع وان عدم اعتراضه على ذلك هو اقرار ضمني بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الاقارب كما هو عليه الاجتهاد.وكان السبب الثاني من اسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون الاجتهاد مستقر على ان تحديد الاساءة وانعكاس اثرها في المهر هو امر منوط بقناعة الحكمين والتي لا تدخل تحت رقابة محكمة الموضوع ولا رقابة محكمة النقض .وكان السبب الثالث من اسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون الزوجة المدعية استحقت النفقة نظرا لعزوف زوجها المدعى عليه عن طلبها للمتابعة الى المسكن الشرعي مما يدل على عدم رغبته بها مما يجعلها مستحقة النفقة سواء ثبت الطرد ام لم يثبت كما هو عليه الاجتهاد .كما أن النشوز لا يثبت الا بقرار رئيس التنفيذ المتضمن امتناع الزوجة عن استلام المسكن الشرعي المحكوم بمتابعتها اليه كما استقر عليه الاجتهاد .مما يجعل القرار الطعين في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن وهي مستوجبة للرد. لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار الطعينمصادرة التأمين تضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة ملف قرارة صدر