النص الجزائي الذي يجرّم عرض اليانصيب أو اللعب على الطريق العام يقتصر نطاقه على من يقوم بالعرض بلا ترخيص، ولا يمتد إلى المشارك باللعب من المارّة ما لم يكن فعله داخلاً صراحةً في نطاق التجريم.
إن المادة 746 من قانون العقوبات إنما تعاقب على من عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيب أو أي لعب آخر ولا عقوبة فيها على اللاعب من المارين