إذا كان الادعاء بصورية العنوان غير ثابت بالدليل، بقي التبليغ بطريق الإلصاق صحيحاً وفق الأصول. والدفوع الموضوعية التي تمس أصل الحق، كالدفع بقبض معجل المهر، لا تُقبل إذا أثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض، كما يبقى عبء إثبات الوفاء أو الاتفاق المخالف على المدين.
مجرد القول بأن العنوان كان وهميا دون اثبات ذلك لا يلتفت اليه وإلا كان ذلك مدعاة كل تبليغ يتم بطريق الإلصاق استنادا الى مثل هذا الادعاء غير الثابت بالدليل ان الدفع بأن الزوجة قبضت معجل مهرها هو من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض المناقشة: أسباب الطعن1 – ان الطاعن بريء الذمة تجاه المطعون ضدها اذ قام بدفع المهر لزوجته وقد وقعت المطعون ضدها على اقرار بقبض کامل معجل المهر ومؤجله بموجب سند خطي ووضعت بصمتها بحضور الشهود وهما المحامي مروان النشوقاتي ومصطفى البيرقدار وان الوثيقة في حوزة الطاعن وهي من الأدلة الجديدة التي لم يسبق أن تم طرحها أمام القضاء ومناقشتها وان الشهود مستعدون للادلال بشهادتهم بعد نقض القرار.2 – قامت المطعون ضدها بوضع عنوان وهمي وصوري الى الطاعن من أجل الحصول بمواجهته على الحكم القضائي وان الطاعن لا يقيم على هذا العنوان وجرى تبليغه تباليغأ وهمية لمنعه من الدفاع عن نفسه وحضور المجلس العائلي ومجالس التحكيم وابراز وثيقة قبض المهر3 – ان المطعون ضدها لا تستحق النفقة كون الطاعن سدد لها المهر وأمن المسكن الشرعي الذي خرجت منه وان المطعون ضدها لم تثبت واقعية عدم انفاق الزوج عليها لأربعة أشهر لسبق الادعاء ولسم تعليل المحكمة سبب الحكم لها بالنفقة عن هذه الفترة وكيف استنتجت ذلك ولم تكلف المحكمة لمطعون ضدها لاثبات ذلك وبعد صدور القرار عادت الى دار الزوجية وعاشت مع الطاعن و هو ينفق عليها وما زالت تعيش حتى تاريخه4 – ان اجراءات التبليغ باطلة ووهمية ومابني على الباطل فهو باطل ومعدوم ولكي تنعقد الخصومة يجب أن تعلن صحيفتها الى المدعى عليه وان يكون الطرفان أهلا للتقاضي وان صدور حکم علی شخص لم يعلن بصحيفة الدعوى او اعلن بطرق ملتوية توصلا الى ادخال الغش الى المحكمة واستصدار الحكم بالغش في غفلة من الخصم فإن الحكم في هذه الحالة يكون معدومة ويجوز التمسك بالانعدام إما بطريق الدفع أو بإقامة دعوى مبتدأه أو اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وفق الاجتهاد الذي صدر عن محكمة النقض . وطلب نقض القرار . النظر في الطعنفي الشكل : حيث ان الطعن استوفي شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا في الموضوع والقانون : من حيث أن الطاعن لم يذكر في لائحة طعنه عنوانه وموطنه الصحيح الذي يدعى به فظلت أقواله حول صورية العنوان الذي سطرت المذكرات اليه مرسلة خالية من الدليل . وان التبليغ لصق تم وفق الأصول والقانون. وان مجرد القول بأن العنوان کان وهميا دون اثبات ذلك لا يلتفت اليه وإلا كان ذلك مدعاة كل تبليغ يتم بطريق الإلصاق استنادا الى مثل هذا الادعاء غير الثابت بالدليل . فضلا عن ذلك فإنه من الثابت في تقرير الحكمين المبرز في الاضبارة حضر احدى جلسات التحكيم أمامهما واعتذر عن حضور بقية الجلسات أو عن احضار أي شاهد له وان ما ورد في تقرير الحكمين من بيانات له قوة الاسناد الرسمية ولا يطعن به إلا بالتزوير و عليه اجتهاد هذه الهيئة . نقض رقم 1522/2101 لعام 2008 وحيث أن ذلك يؤيد على وجه القطع علم الطاعن بالدعوى وموضوعها وحضوره بعض جلسات التحكيم فيها. وينفي ما ورد في أسباب طعنه من أن تبليغه لمذكرات الدعوى السم يكن صحيحة ومن حيث ان الدفع بأن الزوجة قبضت معجل مهرها هو من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض وان الطاعن هو من قصر بحق نفسه بعدم حضور جلسات المحاكمة وابداء دفوعه. ومن حيث أن النفقة دين في ذمة الزوج وبالتالي فهو المدين بالاتفاق و عليه عبء اثبات الاتفاق على الزوجة عن الفترة السابقة للادعاء . مما يجعل الحكم للزوجة بهذه النفقة في محلة القانوني وكذلك قوله بأن الزوجة عادت الى منزله وما زال ينفق عليها في مسائل جديدة لا دليل عليها ولا تتعلق بالقرار الطعين مما يقتضي الالتفات عنها ومن حيث أن القرار قد قامتأركانه القانونية كافة ولم يتوفر أي سبب من أسباب الانعدام وقد جاء محمولا على اسبابه وموافقا للأصول ولا تنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رده موضوعامصادرة تأمين الطعن أصولاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اصولااعادة الملف الى مرجعه أصولا