يلزم على المحكمة، عند بحث الأسباب التقديرية للتخفيف، أن تزن الظروف الشخصية والواقعية ذات الصلة وأن تُبيّن في تعليلها ما حملها على القبول أو الرفض؛ فإذا أغفلت عناصر جوهرية مؤثرة في هذه السلطة كان حكمها مشوباً بالقصور ويستوجب النقض.
إذا لم تضع المحكمة في اعتبارها طلب الشفقة والرحمة واسقاط غالبية الحقوق الشخصية وظروف الواقعة عند حجب أسباب التخفيف التقديرية مما يجعل تعليلها بذلك لا يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية