• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على ان المجادلة في القناعة الوجدانية ليست منتجة ولا تشكل سببا من اسباب المخاصمة ولا تدخل في اطار الخطأ المهني الجسيم أسباب

لا يجوز تأسيس دعوى المخاصمة على مجرد مناقشة تقدير المحكمة للأدلة أو قناعتها الوجدانية إذا كانت هذه القناعة مستندة إلى أوراق الدعوى والتحقيقات وتعليل الحكم سائغاً؛ فذلك لا ينهض خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان المجادلة في القناعة الوجدانية ليست منتجة ولا تشكل سببا من اسباب المخاصمة ولا تدخل في اطار الخطأ المهني الجسيم أسباب المخاصمة المناقشة: أسباب المخاصمة1 – الغرفة المخاصمة اخطأت عندما تناقش اقوال شاهد الحق العام مندوب الفرع لؤي الذي اكد انه تواصل مع ناصر الذي ارسل المخدرات مع مدعي المخاصمة فهد وهذا الأخير لا علم له بها ولا بمكانها السري في السيارة التي حضر بها على اساس ان يتم اصلاحها وهذه الأقوال تؤثر في نتيجة الدعوي وان اهمال ذلك يشكل خطأ مهني جسيم.2 – لا يوجد بائع ولا شاري للمادة المخدرة ومدعي المخاصمة لا يعمل بترويج المخدرات ولا علم له بما تحويه السيارة التي احضرها بناء على طلب لإصلاحها لذا فأن اركان الجرم غير متوافرة.3 – ان الاعترافات الأولية في الضبط الامني ليست من الأدلة الثابتة كونها منتزعه بالضرب والتعذيب لذا فان الأخذ بها واعتمادها في الإدانه يشكل خطأ مهني جسيم لذلك يطلب مدعي المخاصمة أبطال القرار المخاصم والحكم له بالتعويض.في مطالبة النيابة العامة التمييزية: طلبت النيابة العامة رد دعوى المخاصمة شكلا.في الشكلحيث تبين من خلال الوقائع والتحقيقات في القضية المحسومة من قبل محكمة ج العسكرية الثانية بدمشق التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه. انه وبناء على المعلومات الواردة وبالتنسيق مع المندوب الأمني الذي تواصل مع تاجر المخدرات لشراء كمية منها وقيام التاجر بإرسالها مع المتهم مدعي المخاصمة لتسليمها للشاري في المكان المتفق عليه وبوصول السيارة المحملة بالمخدرات المطلوبة الى محل اصلاح السيارات. تم القاء القبض عليه وعثر في مخبأ سري خلف مقعد السائق على 40كغ حشيش و۱۰الاف حبة كبتاغون. واعترف المتهم مدعي المخاصمة بالجرم المسند اليه. وقد تبين أن محكمة الموضوع قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها المتوافرة وردت على دفوع المتهم مدعي المخاصمة وتحققت من توافر أركان وعناصر الجرم وثبوته بحق المتهم مدعي المخاصمة، وعللت حكمها بشكل قانوني سليم وبحثت في اقوال شاهد الحق العام موضوع الطعن ووازنت بين الأدلة المطروحة. وفرضت بحق الطاعن بالمخاصمة العقوبة المناسبة بعد ان منحته الاسباب المخففة التقديرية لذلك قررت الهيئة المخاصمة رد الطعن المقدم من المدعي المخاصمة موضوعا طالما أن الحكم جاء في محله القانوني ومحمولا على اسبابه و موجباته القانونية اصولا.وحيث ان امور القناعة بالأدلة المطروحة في الدعوى لا رقابة عليها من قبل محكمة النقض مادامت قائمه على ماله اصل في الأوراق والتحقيقات ومتوافقة مع النتيجة التي انتهى اليها الحكم بتعليل قانوني سليم، وان الاجتهاد مستقر على ان المجادلة في القناعة الوجدانية ليست منتجة ولا تشكل سببا من اسباب المخاصمة ولا تدخل في اطار الخطأ المهني الجسيم وعلى هذا فأنه لامجال لاعتبار الهيئة المخاصمة انها قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم الأمر الذي يتوجب معه رد دعوى المخاصمة شكلا.لذلك تقرر بالإجماع1 – رد دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التأمين 3 – اعادة الملف الى مرجعه