العبرة في التزوير ليست بوسيلة الاصطناع أو التقليد ذاتها، بل بمدى انطواء المحرر المزور على الشخص العادي غير المختص وإمكان ترتب الأثر القانوني عليه؛ فإذا ثبت ذلك بقي الوصف الجرمي قائماً مهما اختلفت وسيلة التزوير.
طريقة التزوير سواء اكانت بالسكانر او النسخ او التقليد او بأي وسيله اخرى لا يغير من الوصف الجرمي طالما انه ينطلي به على الشخصي العادي غير المختص المناقشة: أسباب المخاصمة1ـ حرمان المخاصمة من اثبات ما يدعيه وذلك لعدم اجراء الخبرة على كامل عقد البيع القطعي موضوع العقار /4879/طوق البلد وفق القرار الاعدادي وبيان ان العقد مكتوبا بخط اليد او مسحوبا على الة سكنر 2ـ المحكمة اهدرت دفعا مهما في الدعوى ولم تبحث فيه مطلقا وهو ان العقد المتعلق بالعقارات 7990ـ 7008ـ 8008 ـ8011 ـ8012ـ 8013 طوق البلد العقارية ليس مطرحا لجدل او نزاع بين طرفي الدعوى ولم تجري بخصوصه ايه خبرة 3ـ الهيئة المطلوب مخاصمتها لم تناقش دفوعنا ولم ترد عليها في قرارها في القانونمن حيث ان خلافا حول طالب المخاصمة قد حصلت حول تركة مورث مدعي المخاصمة احمد محمد مسعود الترك فأقدم المدعى عليه مدعي المخاصمة المذكور على تزوير عقد بيع بينه وبين زوجه بواسطه اله السكنر يتضمن قيام وفاء على بيعه اسهم من العقار 4879 طوق البلد اضافه الى 1742 سهما من ذات العقار واستنادا لهذا العقد قام مدعي المخاصمة المدعى عليه احمد مسعود ترك بيع الاسهم من العقارين للمدعو جهاد خير بيك الذي تقدم بدوره بدعوى تثبيت بيع ووضع اشارة دعوى على العقار المدعى تزويره وخلال التحقيقات الاولية الجارية مع المدعى عليه احمد ترك رجال الامن اعترف بقيامه بالتزوير بواسطة السكنر وقد تأيد ذلك بالخبرة الجارية امام رجال الامن كما تأيد بالخبرة الثلاثية الجارية امام محكمة الموضوع اتباعا للقرار الناقض رقم 581/3001لعام 2017 التي انتهت الى ان توقيع المدعية وفاء زريق على العقد مزورا وحيث ان ما يثيره مدعي المخاصمة لجهة الطاعن في الخبرة الثلاثية يرد عليه 71 طريقة التزوير سواء اكانت بالسكانر او النسخ او التقليد او بأي وسيله اخرى لا يغير من الوصف الجرمي طالما انه ينطلي به على الشخصي العادي غير المختص وهذا ما قد تم فعلا عندما قام مدعي المخاصمة يتبع العقار موضوع عقد المزور الى المدعو جهاد خير بيك والذي قام بدوره بإبراز امام الجهات القضائية ووضع اشارة دعوى طلب اثبات شراءه للعقار الامر الذي يكون معه اجراء الخبرة على مضمون العقد لا يعتبر وليبدل من الوصف الجرمي طالما انه انطلى على الغير ممن لم يثبت انهم من اصحاب الخبرة في تحيز العقد الصحيح من المزور وحيث انه والحال ما ذكر فان مجمل الاسباب المثارة في استدعاء المخاصمة تبقى قاصرة على ان ترمي الهيئة مصدرة القرار المخاصم بمظنة الخطأ الجسيم مما ينبغي معه رد الدعوى شكلا لذلكتقرر بالإجماع1ـرد الدعوى شكلا 2ـ تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف والاتعاب ومصادرة التامين 3ـايداع الملف ديوان المحكمة للحفظ اصولا