الخصومة تكون صحيحة إذا اختُصم الشخص باسمه الصحيح أو بصفته الموروثة، ويغني ذلك عن صياغات شكلية إضافية؛ كما أن إضافة التركة تفيد تمثيلها قانوناً ولا يلزم لاكتمالها اختصام الورثة جميعاً بصفتهم الشخصية متى كان المقصود مخاصمة التركة أو الورثة بصفتهم الإرثية.
ان الادعاء على الشخص في الدعوى وبيان أسمه الصحيح المعروف به يحقق مخاصمته بصفته الشخصية وإن لم تذكر عبارة اصالة عن نفسه وأن الادعاء اضافة للتركة تفيد ضمنا مخاصمة المدعى عليه اصليا واما اضافة عبارة (أضافة للتركة) فهي لتمثيل التركة في الدعوى بصفتها شخصية اعتبارية لابد من تمثيلها ولا يمكن ذلك عن طريق الورثة أو أحدهم وعبارة اضافة للتركة هو اسمها الذي تخاطب به و يحصل به تمثيلها المناقشة: أسباب الطعن1 – المحكمة خالفت المادة 223/ز اصول محاكمات مدنية مما يوجب بطلان الاستئناف2 – المحكمة ردت الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة معللة قرارها بأن المدعي آقام الدعوى اصافة التركة و لم يخاصم المدعى عليهم بصفتهم الشخصية خلافا لوثائق الدعوى3 – الجهة المستأنفة وجهت استئنافها الى المستأنف عطيهم بصفتهم و لم تذكر اضافة التركة مما يتعين نقض القرار لهذه الناحية4 – المحكمة جابت القرار بأن على المدعي أن يخاصم المدعى عليه عبد العزيز بصفته الشخصية کونه البائع الفعلي أضافة لمخاصمته و باقي الورثة اضافة للتركة في المناقشة والقانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى تثبیت شرانها للأسهم من العقار القائم على المحضر رقم /129/ من المنطقة العقارية خان العسل مورث المدعى عليهم و تطلب فسخ تسجيل على اسمها في السجلات العقاريةومن حيث أن محكمة أول درجة قضت للجهة المدعية وفق طلباتها الا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار وردت الدعوى لعدم صحة الخصومة و ذلك تأسيسا على أن المدعي كان يتوجب عليه مخاصمة المدعى عليهم عبد العزيز و محمد و احمد و محمود و ابراهيم ووجيهة و ضحی ولواحظ وسمر. بصفتهم الشخصية باعتبارهم مالكين قيدا للأسهم المطلوب تسجيلها اضافة لمخاصمتهم اضافة التركة كما لم يخاصم المدعى عليه عبد العزيز بصفته الشخصية باعتباره البائع الفعلي اضافة لمخاصمته وباقي الورثة اضافة التركةومن حيث أن الجهة المدعية لم تقنع بالقرار فقد بادرت الى ايقاع الطعن عليه للأسباب المبينة أعلاهومن حيث أن الثابت من ملف الدعوى و من أستدعائها أن المدعي كان قد ادعى على المدعى عليهم المذكورين بصفاتهم ثم بعد شطب الدعوى و تجدید استدعائها ثم الادعاء عليهم اضافة للتركة مما يعني أن الصفة كانت قائمة منذ بداية الدعوى واستمرت كذلك في جميع المراحل سيما وأن الجهة المدعى عليها المستانفة استأنفت القرار بصفتها الشخصية ، دون أضافة عبارة اضافة للتركةومن حيث ان الادعاء على الشخص في الدعوى وبيان أسمه الصحيح المعروف به يحقق مخاصمته بصفته الشخصية وإن لم تذكر عبارة اصالة عن نفسه وأن الادعاء اضافة للتركة تفيد ضمنا مخاصمة المدعى عليه اصليا واما اضافة عبارة (أضافة للتركة) فهي لتمثيل التركة في الدعوى بصفتها شخصية اعتبارية لابد من تمثيلها ولا يمكن ذلك عن طريق الورثة أو أحدهم وعبارة أضافة للتركة هو اسمها الذي تخاطب به و يحصل به تمثيلها هذا مع الاشارة الى ان اطراف الدعوى هم ورثة محمد علي المورثومن حيث ان ما سبق يجعل الخصومة و التمثيل و الصفة صحيحة في الدعوى مما يتعين نقض القرار لهذه الناحيةلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيهاعادة السلفة و الملف لمرجعه اصولا