• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة غير القابلة للعزل لا تمنح الوكيل حق تثبيت البيع لنفسه ما لم تتضمن بيعاً منجزاً صريحاً

الوكالة غير القابلة للعزل، إذا خلت من بيع منجز، لا تنشئ للوكيل حقاً عينياً أو شخصياً بالمطالبة بتثبيت البيع لنفسه؛ والعبرة بحقيقة مضمون الوكالة لا بعبارة عدم القابلية للعزل، ولا يُوسَّع تفسيرها على حساب حق الموكل.

نص الاجتهاد

الوكالة غير قابلة للعزل والتي لا تتضمن بيعا منجزا لاتعطي للوكيل حق المطالبة بتثبيت البيع لنفسه ذلك أنه لا عبرة لما يراد عبارة غير قابلة للعزل دون التأكد من حقيقة ورودها فالعبرة بحقيقة الحال وفيما اذا كانت الوكالة في مصلحة الوكيل أو الغير سواء ذكر فيها انها غير قابلة للعزل ام لم يذكر ذلك أن هذه العبارة هي لحماية الوكيل من العزل وليس لأعطائه حقا عينيا او شخصيا والوكالة التي تتضمن بيعا منجزا هي التي تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه ولمن شاء وأراد وتعيين الثمن و الإقرار بقبضه المناقشة: اسباب الطعن1 – اخطأت المحكمة في اعتبار ان الوكالة لا تتضمن أي بيع منجز للموكل للعقار موضوع الدعوى وان ادعاء الموكل كان بصفته الشخصية لا بصفته وكيلا2 – تجاهلت المحكمة الوثيقة المبرزة في الدعوى والتي تضمنت صراحة بأن الفيلا موضوع الدعوى هي ملك للمدعي وقد أبدى المدعي استعداده لإبراز الأصل في المناقشة والقانون من حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى تثبیت شرائها للفيلا رقم /86/ جزیرة /5/ من مشروع قرى الأسد وتسجيلها باسمه لدى قيود مؤسسة الاسكان العسكريةمحكمة النقضومن حيث أن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك فكان أن أوقعت الجهة المدعية الطعن على هذا القرار طالبة تقضه للأسباب المبينة اعلاهومن حيث ان الثابت من ملف الدعوى ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت على الأسباب المثارة من قبل الجهة الطاعنة سيما ما تعلق بالوكالة المبرزة من قبل الطاعن باعتبارها غير قابلة للعزل تأسيسا على أن الوكالة غير قابلة للعزل والتي لا تتضمن بيعا منجزا لاتعطي للوكيل حق المطالبة بتثبيت البيع لنفسه ذلك أنه لا عبرة لما يراد عبارة غير قابلة للعزل دون التأكد من حقيقة ورودها فالعبرة بحقيقة الحال وفيما اذا كانت الوكالة في مصلحة الوكيل أو الغير سواء ذكر فيها انها غير قابلة للعزل ام لم يذكر ذلك أن هذه العبارة هي لحماية الوكيل من العزل وليس لأعطائه حقا عينيا او شخصيا والوكالة التي تتضمن بيعا منجزا هي التي تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه ولمن شاء وأراد وتعيين الثمن و الإقرار بقبضهومن حيث أن الوكالة لا تتضمن تلك وان الالفاظ الواردة فيها الفاظ تخرله الادارة و متابعة الأعمال التي تخص الموكل و التوقيع بدلا عنه فإنه لا يجوز توسیع مضمونها على حساب حق الموكل وخلافا لمقصده مما يتعين رد السبب الأول من أسباب الطعنومن حيث ان الطاعن كان قد ادعى أصالة عن نفسه شراء الفيلا موضوع الدعوى و لم يبرز ما يثبت شراءه لهذه الفيلا وما ابرزه هو الوكالة التي تخوله متابعة وادارة أمور الموكل وان الإقرار الذي أبرز صورة ضوئية عنه لا يعتبر عقد بیع يخوله تثبيت البيع لنفسه ولا يتضمن الاركان و الشروط التي يقوم عليها عقد البيع ، مما يجعل اثبات الإقرار – على فرض وجود الأصل – لا يغير من نتيجة الدعوى ما يتعين رد السبب الثاني من أسباب الطعن .ومن حيث أن الأمر على ماسلف فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه من حيث النتيجةلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة السلقة و الزام الطاعن بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا