• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب إعادة المحاكمة لا يقبل إلا لسبب منصوص عليه في القانون على سبيل الحصر ولا تجوز فيه القياس أو الاجتهاد

أسباب إعادة المحاكمة أسباب استثنائية ومحددة على سبيل الحصر، فلا يُصار فيها إلى القياس أو الاجتهاد، ولا يُقبل بها مجرد تكرار الدفوع السابقة أو منازعة المحكمة في قناعتها وتقديرها للوقائع متى كان القرار قد عالج الأسباب المثارة ووصل إلى نتيجة صحيحة قانوناً.

نص الاجتهاد

إن طلب اعادة المحاكمة لا يكون الا استنادا الى الأسباب المبينة والمعينة في القانون وعلى وجه الحصر ولا يجوز القياس عليها أو الاجتهاد فيها المناقشة: اسباب الطعن1 – ان العقار رقم /482/ موضوع الدعوى هو من العقارات غير المزروعة و التي لا مالك لها ولا يسري التقادم عليها بوضع اليد و يسقط حق التصرف بها بمرور خمس سنوات دون استغلال او استثمار2 – المحكمة لم تاخذ بالوصف الوارد في محضر التحديد و التحريرو هو من الأسئد الرسمية التي لا يجوز اثبات عكسها الا بالتزوير3 – الكشف الذي تم في مرحلة التقاضي مخالف للقانون و مناقض لمحضر التحديد و التحرير4 – تجاهلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحكام القانون في ضرورة اثبات المطعون ضده تصرفه في العقار مدة عشر سنوات بصورة هادئة و علنية و مستمرة في المناقشة والقانونلما كانت الجهة مطالبة اعادة المحاكمة تهدف من دعواها الى الغاء القرار موضوع اعادة المحاكمة رقم 310/ اساس 1355 لعام 2007 واعادة تسجيل العقار كامله باسم الجمهورية العربية السورية مستندة في ذلك الى القرار رقم 323ل.ر الصادر بتاريخ 22/11/1939 ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بقبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ورده موضوعا والذي لم تشفع به الجهة طالبة الاعادة فكان أن أوقعت هذا الطعن طالبة نقض القرارا للأسباب المبينة أعلاهومن حيث ان الثابت من ملف الدعوى أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه عدم التفاته الى المطاعن التي اثارتها في طلب الأعادة و المتمثلة في كون الأرض موضوع الدعوى بائرة وغير مزروعة ولا يوجد في الملف ما يثبت التصرف المكسب للملكية وأن المحكمة خالفت ما هو وارد في محضر التحديد و التحرير وهو من الاسناد الرسمية التي يعمل بها حتى يثبت تزويرها وأن الكشف الجاري اثناء فترة التقاضي هو لغاية الاحتيال على المحكمة وهو مخالف للقانون والمحاضر التحديد و التحريرومن حيث أن الجهة الطاعنة كانت قد أثارت ذات الأسباب أمام المحكمة مصدرة القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيهاومن حيث أن طلب اعادة المحاكمة لا يكون الا استنادا الى الأسباب المبينة والمعينة في القانون وعلى وجه الحصر ولا يجوز القياس عليها أو الاجتهاد فيها – ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيه لم تذهل عن اي سبب من الأسباب المثارة من الدعوى استنادا الى القرار 323لعام 1939 و المادة 242 اصول وانما ذهبت اليه الجهة طالبة الأعادة الطاعنة لا يعدو أن يكون مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتهاولما كانت مهمة محكمة النقض هي رقابة التطبيق القانوني دون التعرض لوقائع الدعوى و موضوع النزاع ولما كانت النتيجة التي وصلت اليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صحيحة فإن أسباب الطعن و الحالة هذه لا تنال من القرار المطعون فيه من حيث النتيجةلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا الزام الطاعن بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا