• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نظرية الظروف الطارئة لا تُطبَّق إلا عند وقوع حوادث استثنائية عامة غير متوقعة

لا يجوز للقاضي تعديل الالتزام المرهق أو إنقاصه استناداً إلى نظرية الظروف الطارئة إلا عند قيام حادث استثنائي عام غير متوقع، ويظل استخلاص انطباق هذه النظرية من وقائع الدعوى وتقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع ما دام تعليلها سائغاً.

نص الاجتهاد

اقرار المشرع لنظرية الظروف الطارئة لا يجيز للقاضي أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول الا عند حصول حوادث استثنائية عامة ليس في الاستطاعة توقعها المناقشة: في المناقشة والقانونمن حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على المطالبة بتثبيت عقد البيع موضوع الدعوى المبرم مع الجهة الطاعنة و الزامهما بنقل ملكية الشقة المباعة لاسمه ، واتمام كافة أعمال البناء. الخومن حيث ان المدعى عليه أدهم دفع الدعوى بادعاء متقابل يقوم على نظرية الظروف الطارئة تأسيسا على ارتفاع اسعار البناء خلال مدة التقسيط و هي 13 شهرا ارتفاعا غير مسبوق ولم يكن بالحسبان ، فنتيجة الوضع الأمني الذي تمر به البلاد وانخفاض قيمة النقد، و انتهى الى طلب اجراء الخبرة لبيان مقدار زيادة الأسعار و الضرر اللاحق به جراء ارتفاع الاسعار من تاريخ ابرام العقد الغاية تسديد أخر قسط، والزام المدعى عليه تقابلا بدفع قيمة الزيادة في الأسعار كتعويض للمدعي تقابلا عما لحقه من ضرر و خسارةومن حيث أن محكمة البداية قضت وفق دعوى المدعي و ردت الادعاء المتقابل ، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ، فكان هذا الطعن على النحو المبين أعلاه .ومن حيث ان اقرار المشرع لنظرية الظروف الطارئة لا يجيز للقاضي أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول الا عند حصول حوادث استثنائية عامة ليس في الاستطاعة توقعها .ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت تعليلا سليما لجهة عدم أخذها بنظرية الظروف الطارئةوكان من حق محكمة الموضوع استخلاص مفهوم القانون ، على الوجه الذي يتراءى لها، و آن محكمة النقض بصفتها محكمة قانون تبحث في مدى انطباق القرار المطعون فيه على القانون ، أما المطاعن المثارة في قناعة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المستمدة من ادلة الملف ، فهي ليست من اختصاص محكمة النقض و على هذا استقرار اجتهاد هذه المحكمة .ومن حيث أن كافة أسباب الطعن تتمحور حول معارضة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقناعتها و هو مما يخرج عن محور الجدل القانوني مما يتعين ردهالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنمصادرة التأمين و الزام الطاعن بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه