الإعفاء التشريعي من الرسوم القضائية لا يمتد حكماً إلى التأمينات والسلف إلا بنص خاص، والطاعن ملزم بإيداع التأمين القانوني أو إثبات الإعفاء منه ضمن ميعاد الطعن، وإلا رُد الطعن شكلاً.
ان المادة 7 من قانون العمل رقم 91 تاريح 1959/4/5 التي اعفت الدعاوى التي يرفعها العمال من الرسوم القضائية لاتتضمن نصا باعفائهم من التأمينات والسلف وفقا لما ورد سابقا في احكام المادة 130 من القانون السابق الملغى رقم 279 تاريخ 1946/6/11 كما وان المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدلة بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 1961/11/15 قد اوجبت على الطاعن ان يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية اذ كانت واجبة وفاقا لاحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية وكان سلوك طريق الطعن بالتعويضات والاجور المدعى بها خاضعا للتأمين بمقتضى المادة 87 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 105 تاريخ 1953/10/4 والعامل الذي لم يقم بدفع التأمين او يثبت اعفاءه منه بقرار من لجنة المعونة القضائية خلال ميعاد الطاعن فإنه يترتب رد طعنه شكلا .