• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتج بالقيد في السجل العقاري على الكافة ما لم يثبت سوء نية المكتسب لعلمه بسبق الادعاء أو بعيب الحق عند التملك

حجية القيد العقاري تقوم لمصلحة من اكتسب الحق استناداً إليه، ولا تُهدر إلا بإثبات سوء نية المكتسب وعلمه السابق بالادعاء أو بعيب الحق أو سبب إبطاله؛ أما مجرد التمسك ببطلان سند البائع دون إثبات هذا العلم فلا يكفي لنقض أثر القيد.

نص الاجتهاد

من يكتسب حقا بالاستناد الى قيود السجل العقاري يبقى له هذا الحق ولا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال إلا من عرف قبل اكتساب هذا الحق وجود عيوب أو أسباب داعية لإلغاء هذا الحق أو لنزعه من مكتسبه وفق ما ذهبت الى ذلك المادة 13/ من القرار 188 ل.ر وذلك حفاظا على استقرار الحقوق العقارية واشاعة الاطمئنان في نفوس المتبايعين اذ لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيد العقاري من اكتسب حقا عينيا على عقار وهو عالم بسبق الادعاء بشأنه أو بوجود اشارة دعوى على صحيفته أو بوجود أسباب داعية لإلغائه وإلا لكان سيء النية ويجب أن يعامل بنيته اذا تم البيع في السجل العقاري مباشرة وعن طريق المثول أمامه و تنظيم العقد العقاري فورة وتم نقل الملكية للمشتري فإن أي ادعاء ينصب حول بطلان هذا البيع لعيب اعتور سند البائع تحكمه القواعد الناظمة لهذه المسألة المنصوص عنها بالقرار رقم 188 لعام 1929 المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن نبيل و منير.:1 – خالفت المحكمة الاجتهاد القضائي المستقر "بأن صدور التصرف من المعتوه قبل شهر قرار الحجر لا يمنع من الحكم ببطلانه اذا كانت حالة العته شائعة وقت العقد"2 – أخطأت المحكمة برد الطلب لجهة التنازل والبيع الجاري على العقار رقم 2575 من المنطقة العقارية مصاد 9/1 من المرحوم مجيد لابنه ناجي بموجب العقد العقاري رقم 3783 تاريخ 16/8/2007 والتنازل الموقع من المرحوم ناجي للمستأنف عليه (عادل. ) بموجب العقد العقاري رقم 2440 تاريخ 13/5/2008 كون الشاري حسن النية بالرغم من أن اشارة الدعوى موضوعة على العقارات قبل فرزها من قبل الموكل وهي الأسبق وهذا دليل على سوء النية مما يتوجب ابطال جميع العقود الصادرة عن المرحوم مجيد. أبان حالته المرضية.أسباب طعن علاء الدين ورفقاه1 – الحكم الطعين سابق لأوانه وحرم الجهة الطاعنة من استكمال بينتها المقبولة ومنع عليها ختام أقوالها و تقديم دفوعها2 – الحكم الطعين مشوب بفساد الاستدلال و بالخطأ في تطبيق القانون. وخالف الاجتهاد المستقر لمحكمتكم 3 – خالف الحكم مبدأ قانونية أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض بموجب القرار رقم 22/9 تاريخ 8/4/1986 وهو : "تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة 200 من قانون الأحوال الشخصية وليس المادة 115 من القانون المدني4 – الحكم الطعين مبني على خطأ في التقدير و مشوب بالقصود أيضأفي المناقشة والقانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى ابطال عقود البيع المتتالية موضوع الدعوى و فسخ قيد العقار رقم 3503 ظهر الجبل 7 والعقار 2575 منطقة مصاد العقارية واعادة تسجيلها على اسم ورثة المرحوم مجيد. وذلك إثر إصابة المرحوم مجيد. بمرض عصبي عضال أفقده قواه العقلية وأهليته للتصرف بتاريخ سابق لوقوع تلك البيوع العقارية وذلك بشيوع حالة العته و بوجود تقارير طبية وقرار القوامة القضائية رقم 160 أساس 76تاريخ 24/4/2012 الصادرة عن المحكمة المذهبية في السويداء وقرار محكمة النقض رقم 2044 أساس 2092 لعام 2012 المبرز جميعا في ملف الدعوىومن حيث أن محكمة أول درجة ردت الدعوى لعدم الثبوت. فتم استئناف القرار حيث قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار والحكم بإبطال العقد العقاري رقم 2780 لعام 2007 والمتعلق بالعقار 3503 ظهر الجبل و فسخ قيده واعادة تسجيله على اسم المرحوم مجيد. ورد الدعوى في ابطال و فسخ القيد العقاري لعقار 2575 مصاد 9/1 والعقارات المفرزة منه ذوات الأرقام 3446 – 3447 – 3448 وابقائه مسجلا باسم المستأنف عليه (عادل. ) ورد طلب التعويضومن حيث أن الجهة المدعية – نبيل و منير ابناء مجيد. والجهة المدعى عليها ورثة ناجي مجيد. لم يقنعوا بالقرار فقد بادروا الى الطعن به للأسباب المبينة أعلاهمن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على جميع الدفوع المثارة وعلى طلبات الأطراف في الدعوىومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد تحققت من وجود حالة العته والجنون بالنسبة للمحجور عليه مجيد. وان هذه الحالة كانت شائعة قبل صدور قرار الحجر وقبل صدور التصرفات التي تم بموجبها نقل الملكية الى اسم المدعى عليه ناجي.ولما كان وزن و تقدير الأدلة والترجيح بينها واستخلاص النتائج هو أمر منوط بمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها طالما عللت لقرارها التعليل السليم فإن ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة القرار الطعين كان في محلة القانوني لجهة أبطال العقد العقاري رقم 2780 لعام 2007 وفسخ قيد العقار رقم 3503 ظهر الجبل 7موضوع هذا العقد والعادة تسجيله على اسم المرحوم سالم.ومن حيث ان البيع الذي تم من المرحوم مجيد. الى ولده ناجي على العقار رقم 2575 ومن ثم باعه ناجي الى المدعى عليه المطعون ضده عادل بن كمال. تم بموجب عقود عقارية أمام رئيس المكتب العقاري في السويداءومن حيث أن من يكتسب حقا بالاستناد الى قيود السجل العقاري يبقى له هذا الحق ولا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال إلا من عرف قبل اكتساب هذا الحق وجود عيوب أو أسباب داعية لإلغاء هذا الحق أو لنزعه من مكتسبه وفق ما ذهبت الى ذلك المادة 13/ من القرار 188 ل.ر وذلك حفاظا على استقرار الحقوق العقارية واشاعة الاطمئنان في نفوس المتبايعين اذ لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيد العقاري من اكتسب حقا عينيا على عقار وهو عالم بسبق الادعاء بشأنه أو بوجود اشارة دعوى على صحيفته أو بوجود أسباب داعية لإلغائه وإلا لكان سيء النية ويجب أن يعامل بنيته. وقد ذهبت محكمة النقض – بهيئتها العامة إلى أنه:"اذا تم البيع في السجل العقاري مباشرة وعن طريق المثول أمامه و تنظيم العقد العقاري فورة وتم نقل الملكية للمشتري فإن أي ادعاء ينصب حول بطلان هذا البيع لعيب اعتور سند البائع تحكمه القواعد الناظمة لهذه المسألة المنصوص عنها بالقرار رقم 188 لعام 1929"هـ.ع 6/321 لعام 2017 ومن حيث أن الثابت من ملف الدعوى أنه لا يوجد أية اشارة دعوى على صحائف العقارات استنادا الى بيانات القيد المبرزة كما أن الجهة المدعية لم تبادر الى اثبات علم المدعى عليه عادل بوجود عيوب اعتورت نقل الملكية تسمح بإبطال البيع و ظلت دفوعها منصبه على القاعدة التي تقول ما بني على باطل فهو باطل مما يجعل ما جاء في القرار المطعون فيه لهذه الناحية في محلة القانونيومن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى و عللت لقرار التعليل السائغ الموافق للأصول والقانون فجاء قرارها محمولا على أسبابه ولا تنال من أسباب الطعنينلذلك تقرر بالإجماع ١ – رفض الطعنين موضوعا . ۲ – مصادرة السلفة و الزام الطاعنين بالمصاريف ۳ – اعادة الملف لمرجعه أصولا