الطعن في الأحكام لا يُقبل إلا ممن كان محكوماً عليه أو متضرراً من الحكم؛ أما من قُضي له بكل طلباته أو قبل بالحكم فلا صفة له في الطعن.
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته الاجتهاد مستقر على انه لا يقبل الاستئناف ممن قضي له الحكم بكل طلباته المناقشة: اسباب الطعن1 – الطاعن اشترى الشقة السكنية بموجب عقد بيع شقة بتاريخ 2/4/2010 من المطعون ضدها مهية وباع هذه الشقة للمدعو محمد علي الذي استحصل على قرار قضائي الأمر الذي يؤكد عدم عادية الشقة للطاعن2 – المشتري محمد علي باع الشقة للمدعو جوان وتم وضع اشارة لمصلحته3 – محكمة البداية فسخت عقد بيع الطاع مع المطعون ضدها ولم تنظر الى الحقوق العائدة للمشترين الأمر الذي ألحق بهم الضرر الكبير4 – الطاعن تراجع عن طلبه بفسخ عقد البيع حفاظا على حقوق المشترين في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية الطاعة المقدمة أمام محكمة البداية المدنية بالقامشلي بتاريخ 24/1/2019 الى فسخ عقد البيع الشقة المؤرخ في 2/4/2010 و فسخ القرار القضائي الصادر بالدعوى أساس 2633 لعام 2018 الصادر عن محكمة البداية المدنية في القامشلي بما تضمنه من بنود و رفع اشارة الدعوى الموضوعة لصالحه على الشقة السكنية الواقعة بالطابق الثاني فني والمشادة على العقار رقم 16 من المنطقة العقارية قامشلي أولى تأسيسا على أن الجهة المطعون ضدها لم تقدم على بيعها هذه الشقة وأنها كانت خارج القطر في تاريخ عقد البيع الشقة و انه تم تبليغها لصقا على عنوان هذه الشقة والجهة الطاعنة تقر بالرجوع عن هذا البيع المزعوم والاقرار القضائيوبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة للجهة المدعية وفق دعواها وقد تقدمت الجهة المدعية باستئناف القرار أمام محكمة الاستئناف و الذي أصدرت قرارها المطعون فيه برد الاستئناف شكلا و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار بادرت للطعن فيه للأسباب المبينة بلائحة طعنهاوحيث ان قرار محكمة البداية المدنية في القامشلي قضى للجهة المدعية الطاعنة بكل طلباتها وانه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته المادة 221 أصول محاكمات مدنيةوحيث أن الاجتهاد مستقر على انه لا يقبل الاستئناف ممن قضي له الحكم بكل طلباته مما رفض الطعنوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى و جاء قرارها موافقا للقانون و الأصول و لا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنمصادرة بدل التأمين والزام الطاعن بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا