الملكية العقارية لا تُثبت إلا بالقيد العقاري، ويترتب على ثبوتها حق المالك في استعمال العقار واستغلاله والتصرف فيه وطلب منع المعارضة، مع تمتعه بالحماية القانونية ذاتها سواء أكان مالكاً منفرداً أم شريكاً على الشيوع.
العبرة في اثبات الملكية هي للقيود العقارية ومن حق المالك في حدود القانون استعمال العقار واستغلاله والتصرف فيه والادعاء على واضع اليد بمنع المعارضة من حق المالك استعمال عقاره و استغلاله في الحدود التي رسمها القانون ومن حقه اتخاذ كافة التدابير التي تحمي حق الملكية وما ينشأ عنها وهذه الحماية ممنوحة للمالك سواء أكان مالكا مستقلا أم مشتركا المناقشة: اسباب الطعن1 – لا يجوز الادعاء بمنع المعارضة و التسليم قبل الخروج من حالة الشيوع رضاء أو قضاء2 – التفات المحكمة عن مناقشة الوثائق التي أبرزتها الجهة الموكلة و التي تثبت شرانها لكامل العقار موضوع الدعوى من مالكه السابق و عدم مناقشتها3 – لم تلتفت المحكمة لطلبنا باعتبار الدعوری مستأخرة لوجود دعوى أخرى منظورة أمام محكمة الاستئناف لنفس الأطراف و الموضوع قبل تاريخ إقامة الدعوى في المناقشة والقانونحيث أن المدعي المطعون ضده محمد نور تقدم بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى يطلب فيها الزام المدعى عليه الطاعن بتسليمه كامل العقار رقم 500/5 من المنطقة العقارية عين الباد في حماة تاسيسا على انه يملك كامل العقار المذكور بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية تم تنفيذه لدي قيود السجل العقاري وان المدعى عليه يشغل العقار دون وجه حق وهو ممتنع عن تسليمة العقار وبالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالحكم الجهة المدعية بطلباتها بالدعوى و أيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاهولما كان من الثابت من بيان القيد العقاري المبرز أن المدعي محمد نور يملك الحصة السهمية البالغة 1800سهم من العقار موضوع الدعوى ويملك المدعو کفا الحصة /600/ سهم و هو يطلب منع معارضته في تلك الملكية الثابتة بالقيود العقارية بحسبان أن يد المدعى عليه في العقار غير مشروعةومن حيث أن الطاعن المدعى عليه يدعي شرائه للعقار من مالكه السابق و لما كانت الحقوق العينية العقارية تكتسب بتسجيلها في السجل العقاري و أن العبرة في اثبات الملكية هي القيود العقارية و أن من حق المالك في حدود القانون استعمال العقار واستغلاله والتصرف فيه والادعاء على واضع اليد بمنع المعارضةوحيث أن طلب الطاعن اعتبار الدعرى مستأخرة الى حين البت بالدعوى الاعتراضية التي اقامها على الجهة المدعية بقرار الحكم الذي قضى للمدعي يتثبیت شرائه للعقار موضوع الدعوى في غير محله القانوني ومخالف للقانون لأنه لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسألة التي ترى محكمة الموضوع تعليق حكمها عليها من الممكن ان يؤخذ حكمها في أوراق الدعوى ذاتها المعروضة عليهاوحيث أن من حق المالك استعمال عقاره و استغلاله في الحدود التي رسمها القانون ومن حقه اتخاذ كافة التدابير التي تحمي حق الملكية وما ينشأ عنها وهذه الحماية ممنوحة للمالك سواء أكان مالكا مستقلا أم مشتركاوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطته بواقعة الدعوى و ناقشت الدروع المثارة امامها مناقشة سليمة فجاء قرارها محمولا على أسبابه و لا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعنلذلك تقرير بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصارة بدل التأمينالزام الجهة الطاعنة بالمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا