• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص الغرفة الجزائية في محكمة النقض بنظر طلب نقل الدعاوى الجزائية دون الغرفة المدنية

نقل الدعاوى الجزائية تنظمه أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، والاختصاص به لمحكمة النقض بغرفتها الجزائية دون المدنية؛ أما نقل الدعاوى المدنية فيخضع لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية. فإذا رُفع طلب نقل دعوى جزائية أمام الغرفة المدنية كان الطلب مقدّماً إلى جهة غير مختصة، ويتعين إحالتُه إلى المرجع...

نص الاجتهاد

مسائل نقل الدعاوى الجزائية قد نظمتها المواد 414 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي مسائل لا تدخل في ولاية الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض وإنما يعود اختصاص النظر بها للغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام لديها المادة 192 أصول مدنية وما بعدها أعطت سلطة نقل الدعاوى المدنية للغرفة الأولى لدى محكمة النقض مما يجعل طلب تقديم طلب النقل فيما يخص الدعاوى الجزائية المذكورة أعلاه مقدم أمام محكمة غير مختصة وبالتالي يتعين إحالتها إلى المرجع الجزائي المختص المناقشة: في القانون: حيث أن الشركة الصناعية التجارية المتحدة "الخماسية" تطلب في استدعاء دعواها نقل الدعاوی التالية وذلك لتوافر حالة الإخلال بالأمن وهي: 1 – الدعوى رقم أساس 378 عام 2019 والمنظورة أمام الاستئناف المدنية الخامسة في اللاذقية. 2 – الدعوى رقم أساس 17 مستعجل لعام 2019 والمنظورة أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى باللاذقية.3 – الدعوى رقم أساس 75 لعام 2019 والمنظورة أمام محكمة الصلح المدنية باللاذقية. 4 – الدعوى رقم أساس 209 لعام 2019 المنظورة أمام محكمة الصلح المدنية الخامسة باللاذقية. 5 – الدعوى رقم أساس 462 لعام 2019 والمنظورة أمام قاضي التحقيق الثاني في اللاذقية. 6 – الدعوى رقم أساس 292 لعام 2019 المنظورة أمام قاضي التحقيق في اللاذقية. 7 – الدعوى رقم أساس 377 لعام 2019 المنظورة أمام قاضي التحقيق المالي باللاذقية. وحيث أن مسائل نقل الدعاوى الجزائية قد نظمتها المواد 414 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي مسائل لا تدخل في ولاية الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض وإنما يعود اختصاص النظر بها للغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام لديها. وحيث أن المادة 192 أصول مدنية وما بعدها أعطت سلطة نقل الدعاوى المدنية للغرفة الأولى لدى محكمة النقض مما يجعل طلب تقديم طلب النقل فيما يخص الدعاوى الجزائية المذكورة أعلاه مقدم أمام محكمة غير مختصة وبالتالي يتعين إحالتها إلى المرجع الجزائي المختص. وحيث أن المادة 192 أصول مدنية قد أجازت نقل الدعاوى فيما لو توافر أحد أسبابها وهي: تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية – أو كان في رؤية الدعوي ما يخشي معه الإخلال بالأمن. وحيث أن تعذر تأليف المحكمة هو مسألة قانونية بحته وليست تقديرية. أما الأخلال فهو يعود تقدير وجوده لمحكمة النقض الناظرة في طلب النقل لأن هذا الأمر يدخل في نطاقه كل أمر قد يؤثر في سير الدعوى المسير القانوني السليم ويحول دون القضاء وموقف الحياد بين الخصوم.وحيث أن ما تثيره الجهة طالبة النقل إنما يدخل في نطاق هذا الأمر وأن هذه الهيئة ترى توافر حالة النقل مما يقتضي معه قبول الطلب على ضوء ظروف الأمن الاقتصادي.