إذا أوجب القانون تأميناً قضائياً للطعن، فإن عدم إيداعه ضمن الأصول والمواعيد يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً وردّه، لأن أداء التأمين شرطٌ شكليٌ لازم لقيد الطلبات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.
التأمين القضائي هو المبلغ الذي يودع في صندوق الخزينة من قبل كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون و يتحول الى غرامة عند ظهور الطاعن غير محق في طعنه إن تأدية التأمين القضائي هو شرط لقيد الطلبات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان المناقشة: النظر في الطعنإن الهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 1/7/2019 وعلى القرارا المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذ القرار التالي في الشكلمن حيث ان التأمين القضائي هو المبلغ الذي يودع في صندوق الخزينة من قبل كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون و يتحول الى غرامة عند ظهور الطاعن غير محق في طعنه .ومن حيث أن المادة 87 من قانون الرسوم في الدعاوى الاستئنافية إيداع مبلغ خمسمائة ليرة سورية تستوفي سلفا كتأمين قضائيوحيث أن الجهة الطاعنة لم تسلف التامين القضائي كما هو مبين بأوراق الذعریومن حيث أن تأدية التأمين القضائي هو شرط لقيد الطلبات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان وفق أحكام المادة /19/ من قانون الرسوم مما يجعل الطعن مستوجب الرد شكلالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن شكلاتضمين الجهة الطاعنة المصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا