• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور الحكم بالأكثرية يوجب الرد على رأي القاضي المخالف، وإغفال ذلك يعيبه بالغموض والقصور في التعليل

الحكم الصادر بالأكثرية لا يكون سليماً ما لم يواجه مخالفة القاضي المخالف مواجهةً صريحةً ومعللةً، وما لم يرد على الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى؛ وإلا عُدّ مشوباً بالقصور في التسبيب وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

صدور القرار بالأكثرية وعدم الرد على المخالف يوجب النقض ان عدم وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليها ردا سليما وقانونيا مستمدا من وقائع الدعوى وادلتها يجعل القرار سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل المناقشة: أسباب الطعن1 – محكمة الإدارة ومن ثم محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم ألتفت لطلبنا استجواب المدعى عليه وسماع أقوال الشهود العارفين بالدعوى2 – لقد قام المحامي محمد بالإقرار بالدعوى بناء على طلب موكله المطعون ضده ثم انكر بعد ذلك قبض الثمن3 – إن وكيل الجهة الطاعنة لم يطلع على الوكالة سابقا وذلك للثقة بين المحامين والثقة المطلقة بالقضاء4 – أن تراجع المحامي عن اقراره تم في وقت لا ينفع فيه التراجع لان الجهة الطاعنة كانت حينها قد سددت كامل الثمنفي المناقشة والقانون من حيث أن دعوى المدعي تهدف الى تثبت البيع على العقار 1043/3زبداني والزام المدعي عليه بذلك ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف، فكان هذا الطعن الذي أوقعه الطاعن للأسباب المبينة اعلاهومن حيث ان الثابت من القرار المطعون فيه انه صدر بالأكثر ولم يصدر بالأجماع وان الأكثرية لم ترد على مخالفة المستشار لا سلبا ولا ايجابيا لا في متن القرار ولا في محضر مستقل ومن حيث ان صدور القرار بالأكثرية وعدم الرد على المخالف يوجب النقض. نقض1609/2222 لعام 2000 وان عدم وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليها ردا سليما وقانونيا مستمدا من وقائع الدعوى وادلتها يجعل القرار سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل. نقض 453 لعام 1981 لسنه 1981 ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على المستشار المخالف ما يتعين نقض القرار لهذه الناحية واستطرادا واضافة لما سبق فان المادة 206 اصول اوجبت أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها الرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعنومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اضافة على عدم ردها على مخالفة المستشار المخالف فإنها التفتت عن الرد على بعض الأسباب التي أثارها المستأنف ومنها طلب الاستجواب واليمين القانونية ، حتى يتسنى لهذه المحكمة بسط رقابتها مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه هذه الناحيةومن حيث ان نقض القرار يتيح لكافة الأطراف اثارة دفوعهم أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة السلفة لمسلفها و الملف لمرجعه اصولا