• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلبات القضائية الصريحة الواضحة تُحترم ولا يجوز إعادة تكييفها بما يبدّل موضوعها؛ والأحكام القطعية لا تُهدر بدعوى إبطال مستقلة

الطلبات القضائية الصريحة الواضحة تُحترم ولا يجوز إعادة تكييفها بما يبدّل موضوعها؛ والأحكام القطعية لا تُهدر بدعوى إبطال مستقلة، بل تُنازع فقط بطرق الطعن المقررة أو بدعوى الانعدام عند توافرها، مع بقاء حجية الأمر المقضي قائمة للحكم القطعي.

نص الاجتهاد

لا يجوز الانحراف عن مطالب المدعي تحت عنوان صلاحية المحكمة في تكييف الدعوى لان ذلك انما يشكل محاباة لطرف على آخر طالما أن المطالب واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا تحتمل التأويل دعوى ابطال الأحكام لا أصل لها في التشريع السوري ولا سند لها ولا يجوز التمسك ببطلان الحكم الا عن طريق الطعن فيه أو سلوك طريق الانعدام فيما اذا كان ثمة سبيلا لذلك الحكم القطعي يحوز حجية الامر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل او الموضوع و حتى لو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون أو كان مخالفا للنظام العام المناقشة: اسباب الطعن1 – ليس من وظيفة المحكمة تكييف الدعوى و تعديل موضوعها2 – ان معاملة نقل الملكية في السجل العقاري بسند صوري لا يغطي بطلان هذا السند و لا يكسب اليد الغاصبة الصفة الشرعية .3 – ان القانون و الاجتهاد أجاز اثبات صورية عقد نقل الملكية في السجل العقاري خاصة أن الموكل هو من الغير بالنسبة لهذا العقد.4 – خالفت المحكمة بقرارها القوة الثبوتية للحكم القضائي المبرم دون سند و دون تعليل5 – كان على المحكمة الكشف بالخبرة على الحصة التي تشغلها موكلة المستأنف عليه للوقوف على مطابقة المساحة المشغولة منها لكامل الحصة السهمية 157/2400 سهم من العقار للوقوف على حقيقة الاعتداء وصورية و بطلان تملك المستأنف عليه6 – التملك اللاحق لا يمنح الاعتداء السابق صفة الشرعية في المناقشة والقانونتشير وقائع الدعوى الى ان المدعي المحامي كامل. وبصفته الشخصية تقدم بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى يطلب فيها ابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدني بالسويداء رقم 510/126 تاريخ 16/2/2017 ووقف تنفيذ القرار المذكور والذي تضمن نزع يدي عن العقار رقم 4191 س ش 1/1 و ذلك تأسيسا على انه يملك حصة سهمية من العقار المذكور في قيود السجل العقاري و بالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بوقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدني بالسويداء و الزام المدعى عليه بمنع معارضته بملكيته للعقار 4191 س ش 1/1 وإلغاء كافة الاثار القانونية المترتبة عليه و أيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاه .ولما كان الواضح من استدعاء دعوى المدعي المطعون ضده انها تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدني في السويداء رقم 126 أساس 510 تاريخ 16/2/2017 تأسيسا على إنه قد أصبح أحد المالكين على الشيوع في العقار موضوع الدعوى وكان لا يجوز الانحراف عن مطالب المدعي تحت عنوان صلاحية المحكمة في تكييف الدعوى لان ذلك انما يشكل محاباة لطرف على آخر طالما أن المطالب واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا تحتمل التأويل الذي انتهت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من أن الدعوى انما هي دعوى منع معارضة رغم أن هذه الدعوى يجب ان تكون مستقلةومن حيث انه اذا كان ذلك وكانت دعوى ابطال الأحكام لا أصل لها في التشريع السوري ولا سند لها ولا يجوز التمسك ببطلان الحكم الا عن طريق الطعن فيه أو سلوك طريق الانعدام فيما اذا كان ثمة سبيلا لذلك.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تنكبت عن هذا المسار القانوني فقد عرضت قرارها للنقض. ومن حيث ان هذه المحكمة ترى أن الموضوع صالحا للحكم لذلك فإنها ترى الحكم في موضوعومن حيث ان الحكم القطعي يحوز حجية الامر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل او الموضوع و حتى لو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون أو كان مخالفا للنظام العام. (قرار هيئة عامة لرقم 4 اساس 799 لعام2012)فإن مطالبة المدعي المطعون ضده إبطال الحكم المشار اليه أعلاه بات لا يقوم على اساس قانوني وان السبب الذي يعتمد عليه في ابطال القرار ربما يكون سببا لمباشرة دعوى مبتدئة لا يتعرض فيها الى القرار الذي يطلب ابطاله مع الاشارة الى أن القرار الصادر بدعوى الحيازة يتمتع بحجية مؤقتة تزول عند بحث اساس النزاع.لذلك تقرر بالإجماع1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه و الحكم بما يلي: أ – قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى والغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمة الاستئناف المدني في السويداء رقم 126 تاريخ 16/2/2017 موضوع الملف التنفيذي رقم 1485 لعام 2017 واعتبار كفالة وقف التنفيذ تعويضا للمدعى عليه وتسليمها لهب – الزام المدعي بالرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة2 – اعادة التأمين لمسلفه أصولا 3 – اعادة الملف لمرجعه اصولا.