إذا كانت أرض الدولة غير مبنية وتقع ضمن المخطط التنظيمي للبلدية ومنطقة توسعها العمراني، فإنها تؤول إلى ملكية البلدية بقوة القانون، ويكون قيدها في السجل العقاري إجراءً كاشفاً/إدارياً لا منشئاً للملكية، فلا يمنع بقاء السجل باسم الجمهورية من ثبوت التملك البلدي.
بمقتضى المادة 1 من القانون 273 لعام 1956 فإنه تنتقل الى ملكية البلديات اراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي للبلدية وضمن منطقة توسعها العمراني وتقوم أمانة السجل العقاري بتسجيل العقارات بناء على طلب من رئيس البلدية وفق مخطط بحدود البلدية ومنطقة توسعها العمراني بقاء العقار على اسم الجمهورية العربية السورية لا يغير من واقعة تملك مجلس مدينة للعقار لان التسجيل يبقى اجراء اداري المناقشة: اسباب الطعن1 – العقار موضوع الدعوى مملوك للجمهورية العربية السورية في الزراعة وفق بيان القيد العقاري2 – تخلو الدعوى من أي وثيقة تثبيت ايلولة العقار لمجلس مدينة القامشلي حتى يقوم ببيعه للأخرين3 – جميع وثائق التخصص أو قرارات المكتب التنفيذي المجلس مدينة القامشلي و عقود البيع لا تسري على الجهة الطاعنة المالكة المنار كون البيع جرى على ملك الغير في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية المطعون ضده المقدمة أمام محكمة البداية المدنية بالقامشلي و المجددة بتاريخ 17/10/2018 الى طلب تثبيت عقد البيع المؤرخ في 1/11/2006 من المدعى عليه رود بن محمود للمقسم رقم 486 و العقار رقم 2 من المنطقة العقارية حلكو 39/1 والآيلة اليه شراء من المدعى عليها زبيدة بموجب الاقرار القضائي الصادر بالدعوى أساس 2167 لعام 2005 عن محكمة الصلح المدني بالقامشلي والأيل اليهما من المدعى عليه رئيس مجلس مدينة القامشلي بموجب وثيقة التخصص المؤرخة في 2/2/2005 والآيلة الى مجلس مدينة القامشلي بحكم القانون رقم 273 لعام 1956 وتعديلاته من أراضي الجمهورية العربية السوريةوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة البداية قضت المحكمة الجهة المدعية وفق دعواها وأيدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها وزارة الزراعة بالقرار بادرت للطعن فيه للأسباب الواردة بلائحة طعنهاوحيث انه و بمقتضى المادة /1/ من القانون 273 لعام 1956 فإنه تنتقل الى ملكية البلديات اراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي للبلدية وضمن منطقة توسعها العمراني وتقوم أمانة السجل العقاري بتسجيل العقارات بناء على طلب من رئيس البلدية وفق مخطط بحدود البلدية ومنطقة توسعها العمراني الأمر الذي يجعل من العقار موضوع الدعوى بملكية مجلس مدينة القامشلي بحكم القانون وأن بقاءه على اسم الجمهورية العربية السورية لا يغير من واقعة تملك مجلس مدينة القامشلي للعقار لان التسجيل يبقى اجراء اداريحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وجاء قرارها موافقا للقانون والأصول و لا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعناعفاء الجهة الطاعنة من الرسم كونها جهة عامةاعادة الملف لمرجعه اصولا