• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهادات محكمة النقض وضحت بان المادة 204 عقوبات عام تركت امر ادغام العقوبات او جمعها لخيار محكمة الموضوع وقضاة الاساس يستقلون بتقدير

تقدير إدغام العقوبات أو جمعها متروك لمحكمة الموضوع وفق ظروف الدعوى وملابساتها، ولا معقب على هذا التقدير إذا قام على أصل ثابت في الأوراق وكان موافقاً للقانون. كما أن الإدانة بالمساهمة التبعية في الجريمة تقتضي ثبوت فعل ينال من الركن المادي أو يساند الفعل الأصلي على نحوٍ يقيني.

نص الاجتهاد

أن اجتهادات محكمة النقض وضحت بان المادة 204 عقوبات عام تركت امر ادغام العقوبات او جمعها لخيار محكمة الموضوع وقضاة الاساس يستقلون بتقدير ظروف القضية وملابساتها ولامعقب عليهم في ذلك طالما أن هذا التقدير استند الى ماله أصل من وقائع وتم وفقا الأحكام القانون المناقشة: اسباب الطعن١ – المتهم قدم المخدر للمدعي وقام بعد ذلك باخذه ورميه في مزرعة اللابقار في دير بعلبة مما يجعل من تدخل المتهم اساسيا ولولا هذا التدخل لما تمكن الفاعل من ارتكاب جريمته.2 – المحكمة لم تكن موفقة من استخدام سلطتها الممنوحة لها في المادة 204 عقوبات عام حيث دغمت العقوبتين بالفقرتين 2 و3 وقضت بتنفيذ الاشد لا سيما وان لالمتهم فار عن وجه العدالة.في القانونحيث أن محكمة الجنايات الثالثة بحمص كانت قد حكمت بوضع المتهم بسجن الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات واحتساب مدة توقيفه من اصل محكوميته وذلك بعد دغم العقوبات عن وقائع السلب بالعنف والشروع بها المتعلقة بالشاكيين فادي وحسن وخالد وطلال.كما أن محكمة الجنايات حكمت على المتهم احمد بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنة ونصف مع حساب مدة توقيفه من محكوميته بجناية التدخل بالسلب بالعنف وفق احكام المادة 624 فقرة 1 عقوبات عام بدلالة المادة 218 منه ولجهة واقعة الشاكي حسن.وحيث ان اسباب الطعن اقتصرت لجهة المتهم المحكوم عليه والمطعون ضده عبد الحكيم على تطبيق المادة 204 من قانون العقوبات.وحيث أن اجتهادات محكمة النقض وضحت بان المادة 204 عقوبات عام تركت امر ادغام العقوبات او جمعها لخيار محكمة الموضوع وقضاة الاساس يستقلون بتقدير ظروف القضية وملابساتها ولامعقب عليهم في ذلك طالما أن هذا التقدير استند الى ماله أصل من وقائع وتم وفقا الأحكام القانون مما يتعين معه رد الطعن لهذه الناحية.واما لجهة المطعون ضده احمد فان اقواله الأولية بضبط حمص الجنوبي تضمنت انه علم من جاره بذات الحي عبدالحكيم برغبته شراء دراجة نارية وقبل اسبوع من تاريخ تنظيم الضبط وان المدعي حسن اسقط حقه الشخصي لاحقا وعرض على المدعي حسن أن يبيع دراجته فلما وافق حسن بدلالته على منزل عبدالحكيم وكان مع المدعي رفيقه بقي ينتظره خارج وضمن منزل عبدالحكيم قام الجميع باحتساء مادة الويسكي واتفق عبدالحكيم مع حسن على شراء دراجته وخرج من منزله بعد ساعتين وفي اليوم التالي تراجع عن البيع وانكر المتهم المطعون ضده احمد قيامه باعطاء اية مواد مخدرة او منومة ضمن الشاي وانه لايعلم مايقوم به عبدالحكيم من شراء مواد مسروقة أو سرقات وكرر المطعون ضده اقواله قضائيا بمحضر استجوابه امام قاضي التحقيق وهذا ما اكده المدعي حسن بمحضر استجوابه أمام قاضي التحقيق حيث افاد ان احمد بعد ان اوصله الى منزل عبدالحكيم وبعد احتساء الشاي غادر المنزل وبقي مع عبدالحكيم حيث قاما باحتساء مادة الويسكي وبذات محضر الاستجواب اسقط حقه الشخصي عن أحمد.وبتاريخ 18/3/2006 اسقط المدعي حسن حقه الشخصي ايضا عن عبدالحكيم وفقا للاقرار الموقع من حسن حيث كان حينها حسن موقوف في سجن حمص المركزي.وحيث أن محكمة الموضوع لم تتحقق لديها القناعة اليقينية والأدلة التي تثبت أن المطعون ضده احمد قام بفعل تنفيذي او اي فعل مكون للركن المادي لجرم السلب بالعنف المحكوم به على عبدالحكيم وكانت قد عللت ذلك بما يتوافق واحكام القانون ومحكمة النقض بدورها الرقيبة على تطبيق القانون وبعد اطلاعها على اوراق الدعوى وقرار محكمة الجنايات لم تجد أن سبب الطعن موجبا للنقض لان التدخل في الفقة هو المساهمة التبعية في الجريمة وبهذا يختلف المتدخل عن الشريكلذلك تقرر بالإجماع۱ – رد طعن النيابة العامة موضوعا.۲ – عدم البحث بالرسم٣ – اعادة الملف الى مرجعه