التزام المحكمة بالتقيد بقرار الاتهام من حيث الوقائع المجرَّمة المعروضة عليها، وعدم جواز إدانة المتهم أو إغفال تهمة واردة في القرار إذا كانت مستقلة بعناصرها وعقوبتها عن غيرها من الوقائع المسندة.
على المحكمة أن تقضي وفقا لما عليه قرار الاتهام من واقعة المناقشة: اسباب الطعن: المحكمة لم تقضي بما اتهم به المطعون ضده وفقا لقرار الاتهام بجرم الاتجار بالمواد المخدرة. في القانون: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله بتجريم المطعون ضده بجناية تهريب المواد المخدرة وفق المادة 34 من قانون مكافحة المخدرات وعاقبته بالاعدام وكانت قد سهت عن البحث فيما اتهم به على ضوء قرار الاتهام بما جرم فيه ايضا بالاتجار بالمواد المخدرة وكان هذا على خلفية ماكانت قد استوثقت منه عن أن مصدر فيصل الذي ضطبت لديه المخدرات بان مصدره لها هو المطعون ضده مما يجعل الحكم سابقا لأوانه لانه. كان على المحكمة أن تقضي وفقا لما عليه قرار الاتهام من واقعة سيما وان ماجرم به وادین به يختلف عما هو متهم به ايضا من جرم الاتجار لان لكل منهما عناصرها المكونة له وعقوبة لكل منهما وفقا لأحكام القانون. لذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه. ۲ – ارجاء البحث بالرسم ٣ – اعادة الملف الى مرجعه