• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود الأشخاص في المشاجرة لا ينتهي بهم إلى اعتبارهم قاتلين ما لم يكن بينهم اتفاق سابق أو يثبت اشتراكهم في الجرم

لا يُعدّ كل من حضر المشاجرة أو شارك فيها قاتلاً لمجرد وجوده، بل يجب لقيام المسؤولية الجزائية المشتركة ثبوت اتفاق سابق أو اشتراك ثابت في تنفيذ الجرم، وإلا اقتصرت المسؤولية على من أسهم بالفعل المميت.

نص الاجتهاد

وجود الأشخاص في المشاجرة لا ينتهي بهم إلى اعتبارهم قاتلين ما لم يكن بينهم اتفاق سابق أو يثبت اشتراكهم في الجرم. المناقشة: إذا وقع القتل أثناء مشاجرة قامت بغتة من غير اتفاق في القصد بين المتشاجرين فيكون كل من الفاعلين مسؤولاً عن الجرم الذي اقترفه وعليه فإن من أقدم على ضرب المجني عليه الضربة المميتة هو المسؤول عن جرم القتل.وهذه الحادثة لم تنجم عن اتفاق سابق بين الطاعنين حتى يقال أنهم على درجة واحدة في المسؤولية إذ أن المشاجرة قامت فجأة بين الطرفين وأصيب المغدور بضربتين قاتلتين فلا يمكن صدورهما من ثلاثة أشخاص بل يمكن أن تصدرا عن شخص واحد أو عن شخصين لذلك فإن وجود الطاعنين في مكان الحادثة لا ينتهي بهم إلى اعتبارهم قاتلين ما لم يكن بينهم اتفاق سابق أو ثبوت اشتراكهم في الجرم.