• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نصت على انه اذا كان الطعن واقعا من المحكوم عليه ان ت

يُقضى بنقض الحكم إذا صدر بعده قانونٌ أصلح للمتهم أو عفوٌ عامٌ يسري على واقعة الدعوى، ويترتب على العفو العام الشامل للعقوبة زوال الجريمة وسقوط الدعوى العامة والعقوبة.

نص الاجتهاد

المادة 353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نصت على انه اذا كان الطعن واقعا من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى العفو العام يمحو الصفة الجرمية ويسقط دعوى الحق العام والعقوبة في حال شمول كامل العقوبة المناقشة: في القانون: حيث أن محكمة الجنايات الثانية بحماه كانت قد اعلنت براءة المتهم رسلان من الجرم الذي اسند اليه بقرار الاتهام حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وحكمت على المتهم احمد من حيث النتيجة وبعد منحه الاسباب المخففة التقديرية بالاعتقال سنتين عن الجناية التي تم اتهامه وتجريمه بها حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وفقا للمادة 43 من القانون 2 لعام 1993 حيث انه كان قد صدر بتاريخ 14/9/2019 مرسوم تشريعي منح عفو عام عن عدد من الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14/9/2019 وشمل العفو بمادته السابعة كامل العقوبة المنصوص عنها بالمادة 43 من قانون المخدرات 2 لعام 1993 وحيث أن المادة 353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نصت على انه اذا كان الطعن واقعا من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى مما يتعين معه ولغير الأسباب الواردة في لائحة طعن المحكوم عليه احمد نقض الحكم لجهته واما فيما يتعلق بطعن النيابة العامة فان البحث عنه لم يعد ذا جدوى بعد شمول الجرم الذي تم اتهام رسلان به بمرسوم العفو العام 20 لعام 2019 والعفو العام يمحو الصفة الجرمية ويسقط دعوى الحق العام والعقوبة في حال شمول كامل العقوبة به مما يتعين نقض القرار واعادته الى مرجعه لتطبيق احكام مرسوم العفو العام 20 لعام 2019 فيما يتعلق بالطاعن احمد ورد لطعن النيابة العامة