إذا اشترط مرسوم العفو تسديد الغرامة، انصرف ذلك إلى الغرامة الجمركية المقررة في قانون الجمارك اللازمة للتسوية مع الإدارة، ولا يُفهم منه الغرامة الجزائية التي تقضي بها المحاكم الجزائية، ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.
الغرامة المقصودة بمراسيم العفو الصادرة بالاعوام 2012 و2013 و2014 هي الغرامة الجمركية المنصوص عنها بقانون الجمارك والتي على اساسها يتم اجراء التسوية مع الادارة وليس المقصود بها الغرامة الجزائية المنصوص عنها بالمرسوم 13 لعام 1974 والتي تحكم بها المحاكم الجزائية المناقشة: في القانون: حيث أن محكمة الجنايات الثالثة بحلب كانت قد حكمت من حيث النتيجة على الطاعن بالغرامة ستمائة الف ليرة سورية عن جناية حيازة مبيدات حشرية مهربة بقصد الاتجار وذلك بعد ان اخذت بعين الاعتبار اجرائه التسوية وفقا للمادة 5 من المرسوم 13 لعام 1974 وتشميل العقوبة المانعة للحرية سندا لمرسوم العفو رقم 61 لعام 2011. وحيث أن محكمة الموضوع وبرغم أن واقعة الدعوی ترجع الى عام 2011 فانها لم تشمل العقوبة بمراسيم العفو الصادرة باعوام 2012 و2013 و2014 وعللت ذلك بان المراسيم المذكورة أوجبت على المحكوم عليه او المتهم تسديد الغرامة. وحيث أن الغرامة المقصودة بمراسيم العفو الصادرة بالاعوام 2012 و2013 و2014 هي الغرامة الجمركية المنصوص عنها بقانون الجمارك والتي على اساسها يتم اجراء التسوية مع الادارة وليس المقصود بها الغرامة الجزائية المنصوص عنها بالمرسوم 13 لعام 1974 والتي تحكم بها المحاكم الجزائية وبالتالي فان العفو العام شمل العقوبة الاصلية والفرعية بما فيها الغرامة المنصوص عنها بالمرسوم 13 لعام 1974. وحيث أن سبب الطعن قد نال من سلامة التعليل ومن النتيجة التي انتهت اليها محكمة الموضوع مما يتعين نقض القرار