الطعن بالنقض لا يُقبل بحث ما لم يُثر في لائحة الطعن، باستثناء ما يتصل بالنظام العام، كما أن تصرف الوكيل ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة له يُعد صحيحاً قانوناً ولا ينهض سبباً للنقض.
لا خلاف قانونا واجتهادة أن محكمة النقض لا تنظر إلا في المسائل المطروحة بلائحة الطعن إلا ما كان منها متعلقة بالنظام العام المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه أورد في حيثياته تبرير لا ينسجم مع موضوع هذه الدعوى2 – الموكل الطاعن يتمسك بالبطلان الذي جاء به القرار الناقض لجهة أن المحامي لا يملك الصفة القانونية كوكیل مجاز فعلا3 – قبول الطعن شكلا وموضوعة في القانونوحيث أن دعوى مؤرث الجهة المطعون ضدها ابتداء يهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليه الطاعن بتثبيت إنهاء وتصفية الشركة التي كانت قائمة وفق عقد المصالحة واعتبار الشركة بينهما لاغية بكافة اثارها القانونية وتثبيت البيع الجاري بينهما على كامل ملكية المدعى عليه بالعقار 1495 حاجية حماة وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت قرارها بالحكم للمدعي بطلباته إلا أن محكمة الاستئناف، أصدرت قرارها بوقف النظر بالدعوى واعتبارها مستأخرة لحين البت بالدعوى الجزائية وتم تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها رقم 136 اساس 261 تاريخ 5/12/2017 بقبوله شكلا وموضوعة إضافة فقرة حكمية تتضمن إلزام المستانف عليهم ورثة المدعي رشید بتنظيم عقد إيجار على المقسم رقم 1 من العقار رقم 1495 منطقة عقارية الحاجية لغاية 31/12/2018 وتصديق باقي فقرات القرار المستأنف ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بادرت لإيقاع الطعن وصدر القرار رقم 163/404 تاريخ 4/4/2018 بنقض القرار الاستئنافي بتعليل مفاده أن المحامي محمد هو الذي وقع على العقد بصفته وكيلا عن الفريق الثاني رشيد ولما كانت الجهة الطاعنة قد دفعت بأن المحامي المذكور لا يملك الصفة القانونية كوكيل مجاز فعلا بإدارة مثل هذه الأعمال والتوقيع عليها وبما يتجاوز مع التعويضات الواردة بصدد التوكيل وتم تجديد الملف بعد النقض وصدر القرار المطعون فيه إلا أن الجهة الطاعة لم تقتنع به فبادرت لإيقاع الطعن على القرار بعد أن نعت النتيجة التي توصل إليها فكانت لائحة الطعن وحيث لا خلاف قانونا واجتهادة أن محكمة النقض لا تنظر إلا في المسائل المطروحة بلائحة الطعن إلا ما كان منها متعلقة بالنظام العاموثابت أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة قانونية سليمة وردت على كافة الدفوع الرد القانوني السليم وتوصلت بالتالي إلى نتيجة صحيحة مما يجعل ما أثير في السبب الأول من لائحة الطعن يستوجب الردولجهة ما أثير في السبب الثاني فإنه وبالعودة إلى وكالة المحامي محمد غير أن المذكور يملك التعويضات اللازمة القانونية وإن ما قام به ينسجم وأحكام القانون ومن صميم هذه التعويضات وانه لم يخرج عنها وبالتالي ما ساقته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لهذه الناحية يستقيم وأحكام القانون وينزل بالتالي حكم القانون على الواقعة التي تصرف بها مما يوجب رد السبب الثانيوبالتالي فإن ما أثارته الجهة الطاعنة في لائحة طعنها لا يعدو مجادلة للمحكمة في قناعتها بما توصلت إليه ولا يخرج عما وجهت به محكمة النقض في قرارها الأولى مما يوجب بالتالي رد الطعن موضوعالذلك تقرير بالإجماعرفض الطعن موضوعاتضمين الطاعن المصاريف والرسوممصادرة التأمين وإيداعه الخزينةإعادة الملف لمرجعه