• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات مجلس نقابة المحامين في قضايا الشطب تكون مبرمة وغير قابلة للطعن

إذا صدر قرار مجلس النقابة في قضايا الشطب فإنه يكون قراراً مبرماً لا يقبل الطعن، فيتعين رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

مجلس النقابة عندما يقضي في قضايا الشطب إنما تكون قراراته مبرمة عملا بأحكام المادة 102 فقرة ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة المناقشة: مجلس النقابة عندما يقضي في قضايا الشطب إنما تكون قراراته مبرمة عملا بأحكام المادة 102 فقرة ب من قانون تنظيم مهنة المحاماةفي القانونحيث أن القرار المطعون فيه إنما يصدر بصورة مبرمة باعتبار أن مجلس النقابة عندما يقضي في قضايا الشطب إنما تكون قراراته مبرمة عملا بأحكام المادة 102 فقرة ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة وبالتالي فإن الطعن واجب الرد شكلا لما ذكر آنفالذلك تقرر بالإجماع1 – رفض الطعن شكلا. 2 – مصادرة بدل التأمين 3 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف 4 – إعادة الملف لمرجعة أصولا