دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يتضمن استدعاؤها أسباباً واضحة ومحددة للمخاصمة وبياناً لمواضع الخطأ المهني الجسيم المدعى به، إذ إن خلو الدعوى من ذلك يحول دون نظرها موضوعاً.
دعوى المخاصمة لايدفعها من ذكر اسباب المخاصمة وتحديد مواقع ومواضع الخطأ المهني الجسيم المنسوب للهيئة المخاصمة كي تتولى الهيئة العامة دراستها والرد عليها توصلا للنتيجة وان عدم توفر الخطا المهني الجسيم في القرار المخاصم يدعو لرد الدعوى شكلا المناقشة: في الوقائعبتاريخ 20/9/2007 تقدم المدعيان ابراهيم وعيسى باستدعاء الدعوى التي تفرعت عنها هذه الدعوى إلى ديوان محكمة البداية المدنية في اللاذقية ضد المدعى عليه يونس طالبين من حيث المآل:1 – اعطاء القرار بالزام المدعى عليه بتسليم المسكن الكائن في العقار 297 منطقة بدميون العقارية إلى الجهة المدعية خالية من الشواغل والشاغلين2 – الحكم على المدعى عليه بالتعويض للجهة المدعية وفق تقدير المحكمة.الخ وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم البدائي رقم 8183 واساس 315 تاریخ 10/12/2014 والذي انتهى الى الحكم للجهة المدعية بطلباتها وبتعويض مالي قدره مائة الف ليرة سورية لكل مدعيوهذا الحكم لم يلق قبولا من طرفي الدعوى وبادر كل منهما لتقديم استئنافه أمام محكمة الاستئناف المدنية باللاذقية وبنتيجة المحاكمة صدر القرار الاستئنافي رقم 315 واساس 1538 تاریخ 3/11/2016 م والذي انتهى الى قبول الاستئنافين شكلا وردهما موضوع.الختقدم المدعى عليه يونس طاعنا بهذا القرار أمام محكمة النقض وبنتيجة ذلك صدر القرار الناقض رقم 580 واساس 734 تاریخ 12/9/2017 متضمنا نقض القرار المطعون فيه لان القرار جاء قاصرأ وسابقة لأوانه و عليه البحث بالوكالتين المذكورتين ومناقشتهما وموقع الشقة من العقارين المذكورين بالوكالتين ومن ثم تقول كلمتها القانونيةجرى تجديد الدعوى بعد النقض وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية الجديدة بعد النقض صدر القرار 433 واساس 744 تاریخ 19/7/2018 والمتضمن: 1 – اتباع القرار الناقض 2 – قبول الاستئنافين شكلا وردهما موضوع. الخ تقدم المدعى عليه يونس سلمان صلاط طاعنا بهذا القرار وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المخاصم وحيث أن المدعي بالمخاصمة يعيب على القرار وصوله لهذه النتيجة وان الهيئة الحاكمة وقعت في الخطأ المهني الجسيم وذلك للاسباب التالية:أسباب المخاصمةلم تتضمن الدعوى ذكر أية اسباب للمخاصمة بل جاء في استدعاء الدعوی تحت عنوان في الموضوع عرض لوقائع القضية الأصلية والتي تفرعت عنها وهو عبارة عن سرد لوقائع ذلك الدعوى مع تحليلات لتلك الوقائع وان محكمة الاستئناف لم تتبع القرار الناقضوحيث أن دعوى المخاصمة لايدفعها من ذكر اسباب المخاصمة وتحديد مواقع ومواضع الخطأ المهني الجسيم المنسوب للهيئة المخاصمة كي تتولى الهيئة العامة دراستها والرد عليها توصلا للنتيجة وان عدم توفر الخطا المهني الجسيم في القرار المخاصم وان هذا يدعو الهيئة لرد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوی شكلامصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى لمرجعه مع حفظ صورة عن القرار