• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إلزام المحكمة بإعادة الخبرة لمجرد طلب الخصوم وعدم رفض ذلك يعد خطأً مهنياً جسيماً

لا يشكّل رفض المحكمة إعادة الخبرة، متى كانت قد اطلعت على أوراق الدعوى وبحثت تقارير الخبرة المقدمة وأعمالت قناعتها في أحدها، خطأً مهنياً جسيماً؛ لأن إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم وإنما من سلطة المحكمة التقديرية عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

أن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد رغبة الأطراف بذلك وعدم الاستجابة لطلبات الجهة المدعية لجهة اعادة الخبرة لا يشكل خطأ مهني جسيم. المناقشة: اسباب المخاصمة1 – أهملت الهيئة المخاصمة بحث وثائق منتجة مبرزة في الدعوى ووقائع ثابتة مثارة فيها من شأنها ان تؤثر في نتيجة الحكم2 – الهيئة المخاصمة لم تحط بوقائع الدعوى ولم تدرس الدعوى بعناية3 – وقعت الهيئة المخاصمة بفساد الاستدلال باعتمادها تقرير خبرة ناقص يستوجب هدره وإعادة الخبرة4 – الهيئة المخاصمة لم تأخذ على عاتقها مهمة البحث عن مدى انطباق النصوص القانونية على مطالب الجهة المدعية وخاصة لجهة اعادة الخبرة ودعوة الشهودفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف الى قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار محل المخاصمة وقبولها موضوعأ وابطال القرار موضوع المخاصمة والزام المدعى عليهم بالمخاصمة بالتكافل والتضامن بالتعويض.وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كان قد تقدم بها مدعي المخاصمة الى محكمة البداية في طرطوس مطالب فيها بالتعويض عما يقول عن اضرار ولحقت بعقاره بسبب هدم عقار الجهة المدعى عليها الملاصق لعقاره واستخدام آلات ثقيلة بأعمال الهدم مستندة الى قرار وصف حالة راهنة وتقرير خبرة يفيد بوقوع الاضرار وبالمحاكمة أمام محكمة البداية تقدمت الجهة المدعى عليها بتقرير خبرة جرت بمعرض النظر بدعوى وصف حالة راهنة كانت قد تقدمت بها الجهة المدعى عليها فقررت محكمة البداية اجراء خبرة ثلاثية وجاء تقرير الخبرة لينفي وجود الأضرار فأصدرت محكمة البداية قرارها رقم 500 اساس 1514 تاریخ 4/10/2017 وانتهت فيه الى رد الدعوى لعدم الثبوت ورفع الحجز. ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 41 اساس 1040 تاریخ 28/2/2018 وانتهت فيه الى فسخ القرار جزئيا والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص ورفع الحجز ومصادرة الكفالة ولدى الطعن بالقرار صدر القرار الناقض رقم 982 اساس 1096 تاریخ 19/6/2018 وقضى بنقض القرار المطعون فيه بتعليل مفاده أن الاختصاص يعود المحكمة البداية حسب الاختصاص القيمي وليس لمحكمة الصلح.وبعد تجديد الدعوى بالاستئناف اصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 365 اساس 2603 تاریخ 5/12/2018 الذي انتهى الى رد استئناف المدعي موضوعأ وقبول استئناف الجهة المدعى عليها وفسخ القرار جزئيا واضافة فقرة تقضي بمصادرة كفالة الحجز لصالح الجهة المدعي عليها وتصديق ماعدا ذلك طعن المدعي بهذا القرار فأصدرت الهيئة المخاصمة القرار محل المخاصمة القاضي برد الطعن موضوعا ولعدم قناعة المدعي بالقرار تقدم بهذه الدعوى طالبة ابطال القرار بذريعة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم.وحيث أن الهيئة المخاصمة أحاطت بوقائع الدعوى وبحثت كافة الوثائق دون اهمال إلا أن الجهة المدعية بالمخاصمة تريد من المحكمة الأخذ بتقرير الخبير نبيل علي واهمال تقرير الخبير بسام هيكل وتقرير الخبرة الثلاثية التي جرت باشراف المحكمة وبمواجهة الطرفين وهذا مجاف للمنطق السليموحيث أن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد رغبة الأطراف بذلك وعدم الاستجابة لطلبات الجهة المدعية لجهة اعادة الخبرة لا يشكل خطأ مهني جسيم.وحيث أنه والحال ماذكر فلا يوجد مايثبت وقوع الهيئة المخاصمة بمظنة الخطأ المهني الجسيم ما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة التأمين وقيده ایرادا للخزينةاعادة الاضبارة الاصلية الى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرارتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف