لا تقوم المخاصمة على مجرد الاعتراض على تقدير محكمة الموضوع أو على دفوعٍ مرسلة غير ثابتة، ولا يكفي لذلك الادعاء بمخالفةٍ شكلية ما لم يثبت خطأ مهني جسيم أو سببٌ جوهري يُفسد القرار.
أن الحكم يكون سليما ان يكون مقامة على اسباب تستقيم معه النتيجة التي توصل اليها المناقشة: أسباب المخاصمة1 – التفتت الهيئة المخاصمة عن بحث ومناقشة مطاعن المدعي بالمخاصمة المتعلقة في غالبيتها بالنظام العام والتي تؤثر في نتيجة الدعوى2 – خالفت الهيئة مصدرة القرار المخاصم ومن قبلها محكمة الدرجة الثانية نص المادة 351 من قانون أصول المحاكمات حين لم تتطرق أو ترد على دفع المدعي بالمخاصمة بأن المحكمة حكمت بشيء لم يطلبه الخصوم3 – لقد توافر ايضا حالة من حالات عدم الصلاحية اثناء نظر الدعوى 4 – قرار ندب هيئة محكمة الاستئناف المدني الثامنة بدمشق والصادر عن محكمة الاستئناف المدني الأولى معدومة كونه لم يصدر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا حيث انه صدر عن قاضيين فقط5 – تجاهلت الهيئة المخاصمة وخالفت بشكل صریح نص المادة 140/ج من قانون البينات لتجاوز الخبراء المهمة الموكلة اليهم6 – التفات الهيئة المخاصمة عن نص المادة 140/هـ تجاوز الخبراء فيه المهمة الموكلة اليهم. في القانونان هذه الدعوى المتفرعة عن الدعوى الأصلية تهدف الى قبول الدعوى شكلا ووضع اشارة الدعوى وقبولها موضوعة وابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية ب رقم 607 واساس 782 تاریخ 20/7/2016 میلادي والمتضمن رفض الطعنين موضوعا وحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تقدم اي مطعن او دفع جوهري يتعلق بالنظام العام لم ترد عليه الهيئة المخاصمة وبقي هذا السبب قولا مرسلا بلا دليل وان الجهة المدعية بالمخاصمة ليس من اسباب طعنها في تجاوز الهيئة الاستئنافية والحكم بشيء لم يطلبه الخصوم وهذا يثار لأول مرة امام الهيئة العامة للمخاصمة كما لم تثير الجهة المدعية بالمخاصمة مسألة عدم الصلاحية في اسباب طعنها بالنقض قرار ندب الهيئة المدنية الثامنة ردت الهيئة الحاكمة والمخاصمة عليه واستشهدت بالعديد من قرارات الهيئة العامة والتي تفيد أن الحكم يكون سليما ان يكون مقامة على اسباب تستقيم معه النتيجة التي توصل اليها وان قرار الندب كان متوافقة مع الأصول والقانون ولاينحدر الى درجة الانعدام وبالتالي فإن دفوع الجهة الطاعنة لهذه الناحية لاتنال من سلامة القرار المطعون فيهوان تقرير الخبرة بما يتضمنه من تقديرات هو من مطلقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك وبالتالي لا يعتبر السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع واستعمالها من الخطا المهني الجسيموحيث ان اسباب الدعوى تثبت عدم دفوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم وان هذه الدعوى تغدو جديرة بالرد شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة التأمينتضمين المدعي الرسوم والمصاريفاعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا مع حفظ صورة عن هذا القرار