• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من يدفع بدفعٍ يتعارض مع أصل الادعاء يتحمل عبء إثباته، وللمحكمة أن تطرح ما لا يقوم عليه الدليل

من يدفع بدفعٍ يتعارض مع أصل الادعاء يتحمل عبء إثباته، وللمحكمة أن تطرح ما لا يقوم عليه الدليل. ولا يُقبل الادعاء المتقابل إذا لم تُستوفَ رسومه، كما لا ينهض الغبن سبباً لإبطال العقد أو تعديله ما لم يقترن باستغلالٍ تتوافر فيه عناصره المادية والنفسية.

نص الاجتهاد

إن الدفع بما يتعارض مع أصل الادعاء يلقي على المدعى عليه عبء الإثبات وإقامة الدليل على دفعه وعليه الاجتهاد.للمحكمة أن تهدر كل دفع لا يقدّم صاحبه الدليل عليه، لأنه يكون قد فرط بحق نفسه، وإن من ترك لابد أن يُتركإن عدم دفع رسم الادعاء بالتقابل أس يوجب على المحكمة عدم الأخذ بهإن الادعاء بالتقابل للمطالبة بفسخ العقد غير مسموع ما دام المدعى عليه لم يدفع رسم هذا الادعاءإن الغين لا يعتبر سببا قانونيا لإبطال العقد أو تعديله ما لم يكن مصحوباً بعوامل استغل بها أحد المتعاقدين أ في الآخر طيشاً بيناً أو هوى جامحاً.لابد من توافر عنصرين في الاستغلال : عنصر مادي يتمثل في اختلال التعادل في الالتزامات بشكل فادح، وعنصر نفسي يشف عن وقوع المتعاقد في حالة الطيش) أو الهوى الجامع استغله المتعاقد الآخر. إن المدعي هو الذي يسعى في دعواه وهو المكلف قانونياً بتهيئة أدلتها. المناقشة: حيثُ أن دعوى المدعي أصلياً ( المدعى عليه تقابلاً) علي. تهدف إلى تثبيت حق عيني على عقار فقد تم وضع إشارة الدعوى على تمام صحيفة الشقة رقم (۱) من المحضر رقم ( ٤ هـ ) من منطقة ضاحية المجد في مدينة طرطوس الكائنة بالعقار رقم (٩٧٤٠) من منطقة طرطوس العقارية – والتي يملكها المدعى عليه أصلياً (المدعي (تقابلاً بموجب أمر تخصيص رقم (٣٠/٣٤٧/ م ج (ع) تاريخ ٧/٢٥/ ۱۹۹۹ الصادر عن قسم الإسكان في فرع التعاون السكني العسكري العائد للمؤسسة الاجتماعية العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة – وذلك بموجب كتاب قسم الإسكان والقروض في فرع التعاون السكني العسكري العائد للمؤسسة الاجتماعية العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة رقم (١٣٤١٨ / ٤٠١ / م ج ع تاريخ ١٤ / ٢٠١٩/٤ تأسيساً على كتابنا رقم (٤٠٦٩) تاريخ .٢٠١٩/٤/١١وحيثُ أن ملكية المدعى عليه أصلياً ( المدعى تقابلاً) لتمام الشقة رقم (۱) من المحضر رقم (٤) هـ) من منطقة ضاحية المجد في مدينة طرطوس الكائنة بالعقار رقم ( ٩٧٤٠) من منطقة طرطوس العقارية ثابتة بموجب أمر تخصيص رقم ( ٣٠/٣٤٧ م ج ع ) تاريخ ١٩٩٩/٧/٢٥ الصادر عن قسم الإسكان في فرع التعاون السكني العسكري العائد للمؤسسة الاجتماعية العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وبموجب بيان القيد العقاري المصدق أصولاً الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٤/١١ عن مديرية المصالح العقارية بطرطوس والمبرزين في ملف الدعوى أصولاً، ولما كان طلب المدعي أصلياً ( المدعى عليه تقابلاً بتثبيت البيع جائز قانوناً لتوافر الصفة والمصلحة والأهلية، فتغدو الخصومة صحيحة.وحيثُ أنّ الدعوى الأصلية هي دعوى عقارية باعتبارها تستند إلى حق شخصي يتعلق بعقار وهو عقد البيع وبهدف إحداث تغيير في قيود السجل العقاري وقيود المؤسسة الاجتماعية العسكرية التي تعامل معاملة السجل العقاري، مما يجعل الاختصاص النوعي منعقد لمحكمة البداية المدنيةوحيث أن موقع العقار في منطقة طرطوس العقارية التابعة إداريا لمدينة طرطوس، وذلك بناء على بيان القيد العقاري للعقار موضوع الدعوى المصدق أصولاً الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٤/١١ عن مديرية المصالح العقارية بطرطوس وعلى أمر تخصيص رقم (٣٠/٣٤٧/ م ج ع ) تاريخ ۱۹۹۹/۷/۲۵ الصادر عن قسم الإسكان في فرع التعاون السكني العسكري العائد للمؤسسة الاجتماعية العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة والمبرزين في ملف الدعوى أصولاً، فينعقد الاختصاص المحلي لمحاكم طرطوس وبالتالي تغدو هذه المحكمة مختصة محلياً في نظر هذه الدعوى، ويتعين قبول الدعوى شكلاً. وحيث أن قاضي الأصل هو قاضي الدفع. وحيث أن المدعى عليه أصلياً ( المدعي تقابلاً لم يحضر – ابتداء – أمام هذه المحكمة على الرغم من تبليغه أصولا وعلى الرغم من دعوته للاستجواب أصولاً. وعلى هذا الأساس فإن هذه المحكمة كانت قد قررت في جلسة المحاكمة المقررة بتاريخ ٧/١٦/ ۲۰۱۹ إجراء خبرة فنية للتطبيق والمضاهاة على توقيع وبصمة المدعى عليه أصلياً ( المدعي تقابلاً) أديب. المذيل بهما أصل عقد البيع موضوع الدعوى المحفوظ في صندوق هذه المحكمة أصولا برقم حفظ (١٥٩) لعام ٢٠١٩ تاريخ ٢٠١٩/٧/١٦ وذلك بمعرفة خبير فني مختص من جدول الخبراء المعتمد أصولاً من قبل وزارة العدل البيان فيما إذا كان التوقيع والبصمة عائدين له من عدمه بعد مطابقتهما مع توقيعه وبصمته المحفوظين في سجلات مديرية الأحوال المدنية المختصة أصولاً أو لدى مديرية المصالح العقارية المختصة اصولاً أو لدى قيود المؤسسة العامة للإسكان المختصة أصولاً. وانتدبت لهذه المهمة الخبير المحلف أيهم. الذي سمته المحكمة أصولاً، والذي تسلّم المهمة الموكلة إليه بعد تذكيره باليمين القانونية، وقد تم هذا الإجراء بتاريخ ۲۰۱۹/۷/۱۸ وذلك كما هو موضح بضبط الكشف والخبرة المؤرخ في ۲۰۱۹/۷/۱۸وحيثُ أن الخبير المنتدب المحلف أيهم. كان قد تقدّم بتقرير خبرته بتاريخ ۲۰۱۹/۷/۲۵ وتلي في جلسة ٢٠١٩/٧/٢٥ أصولاً، والذي خلص فيه من حيث النتيجة بأن البصمة الموجودة على أصل عقد البيع موضوع الخبرة والمنسوبة للمدعى عليه أصلياً (المدعي تقابلاً) أديب. تتطابق في العلامات العامة والفردية الخاصة المذكورة في التقرير مع بصمة المدعى عليه أصلياً ( المدعي تقابلاً) أديب. الموجودة على بطاقة انطباعات بصمية. عشرية المحفوظة لدى أمانة السجل المدني في وادي العيون المعتمد عليها في المقارنة والمضاهاة، وهما عائدتان لنفس الشخص. وبأن التوقيع الموجود على أصل عقد البيع موضوع الخبرة والمنسوب للمدعى عليه أصلياً ( المدعي تقابلاً) أديب. هو توقيع صحيح ويتفق في العلامات العامة والخصائص الفردية المميزة المذكورة في التقرير مع توقيع المدعى عليه أصلياً (المدعي تقابلاً) أديب. الموجود على طلب الحصول على بطاقة شخصية حديثة المحفوظ لدى أمانة السجل المدني في وادي العيون المعتمد عليه في المقارنة والمضاهاة، وهما عائدين لنفس الشخص الكاتبوحيث أن الخبرة الجارية تحت إشراف هذه المحكمة جاءت موافقة للأصول والقانون ومستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية، مما يتعين معه اعتمادها والتعويل عليها أساساً في الحكم.وحيث أن المادة (١٤٩) من القانون المدني السوري وبفقرتها الثانية ( يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مسلتزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام).وحيثُ أن هذه المحكمة ووفقا لمقتضيات العدالة وللتثبت من جدية المدعي أصلياً المدعى عليه تقابلاً) المشتري بدعواه من خلال إتمام ثمن العقار المبيع تنفيذا لعقد البيع موضوع الدعوى، فقد اتخذت هذه المحكمة في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ ۲۰۱۹/۷/۲۵ قراراً إعدادياً، يقضي بتكليف الجهة المدعية بإيداع رصيد باقي الثمن الوارد في عقد البيع موضوع الدعوى البالغ ( ۵۰۰۰۰۰۰ل.س) خمسة ملايين ليرة سورية في صندوق هذه المحكمة أوقي مديرية مالية طرطوس أو في حساب مصرفي لصالح هذه الدعوى تحت طائلة استخلاص النتائج القانونية، وحيثُ أن وكيل المدعي أصلياً ( المدعى عليه تقابلاً) نفذ مضمون القرار الإعدادي، حيث أبرز في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣٠ إيصال مالي برقم (٢٣٦٢٩/د) ومؤرخ في ٢٠١٩/٧/٢٥ يشعر بتسديد رصيد باقي الثمن موضوع هذه الدعوى البالغ خمسة ملايين ليرة سورية كأمانات لصالح هذه الدعوى رقم أساس ( ٧/٤٠٦٩) لعام ٢٠١٩ بناءً على إشعار مصرف أمر قبض ( ١٤٢٠٥١ ) ، وكرر أقواله السابقة وطلب الحكم وفقها .وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه إن الدفع بما يتعارض مع أصل الادعاء يلقي على المدعى عليه عبء الإثبات وإقامة الدليل على دفعه عملا بالمادة (۱۳۲) والفقرتين (ه) و(و) من المادة (٩٤) من قانون الأصول). قرار /۲۲۱ ۱۹۹۳ – أساس ٦٤ – محاكم النقض – سورية - م. ١٩٦٣ – رقم مرجعية حمورابي: ٢٢٨٦٠ وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه على من يدلي بدفع أن يثبته، وإن المحكمة غير ملزمة بحث الخصوم على تقديم أقوالهم وبيناتهم). «غرفة مدنية ثالثة – قرر / ٢٣٠٤/ – أساس /٣٣٥٨/ تاريخ ١٩٩٨/١٠/٢٦ وحيثُ أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه إذا كان القانون قد أوجد الأصول والضوابط اللازمة في الحضور والتبليغ ومراعاة المواعيد والتمثيل، فإنما كان ذلك في سبيل توفير الضمانات اللازمة لصيانة الحقوق والدفاع عنها ومراعاة تطبيق القانون، ولكن كل هذه الاعتبارات تنقضي بالحضور ومباشرة الإجراء بالذات. «غرفة مدنية ثانية – قرار /٧٥٣/ أساس /١٢٠٦ – تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢١ – وحيث أن المادة (١٥١) من قانون أصول المحاكمات رقم (1) لعام ٢٠١٦ نصت على أنه: (بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.وحيث أنه تأسيساً على أحكام المادة (١٥١) من قانون أصول المحاكمات رقم (۱) لعام ۲۰۱٦ والاجتهادات القضائية آنفة الذكر نجد أن دفوع المدعى عليه أصلياً ( المدعي تقابلاً ) الواردة في مذكرته المبرزة بتاريخ ۲۰۱۹/۸/۱۹ في غير محلها القانوني وغير ثابتة وبقيت كلام مرسل خالية الأدلة القانونية التي تؤيدها، كونه ثابت من خلال الوثائق المبرزة في هذه الدعوى أن لـ وكيل المدعي أصلياً ( المدعى عليه تقابلاً) ت أبرز في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ يـ ۲۰۰٩/٧/١٦ أصل عقد البيع المدعى به بعد استيفاء رسومه المالية أصولاً تطهيره) من ) المالية بالإيصال المالي رقم ( ۸۹٥٢٦٠) قـ تاريخ ۲۰۱۹/۷/۱٦ ، كما أن الدفع بأنا إجراءات التبليغ باطلة لا يلق مؤيده في القانون كون الدفع ببطلان مذكرات الدعوة = بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة !مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه بالذات أو ممثلا بوكيله القانوني كما هو الحال في هذه الدعوى، لاسيما كون هذا الدفع بقي كلام مرسل وكون مذكرات التبليغ والاستجواب أصولية ومستوفية شروطها القانونية.وحيثُ أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الدفع لا يبنى عليه حكم ملزم ما / لم يقترن بالادعاء المتقابل أو بطلب عارض تؤدى رسومه حسب الأصول). «غرفة مدنية ثانية – قرار /١٧٦/ – أساس / ٩٤٣/ ع تاريخ ٢٠٠٠/٢/٢٦ – ».وحيثُ أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المدعى عليه الذي ادعى تقابلاً إذا لم يدفع الرسوم المتوجبة على هذا الادعاء بالتقابل فلا وجه لسماع الدعوى المتقابلة، وهذا من متعلقات النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها). «غرفة مدنية ثالثة قرار /٣٤٧/ – أساس /۷۳۷۸/ – تاريخ ١٩٩١/٣/٤ – وحيث أنه تأسيساً على أحكام الاجتهادات القضائية آنفة الذكر نجد أن وكيل المدعى عليه أصلياً (المدعي تقابلاً) لم يسدد رسم الادعاء المتقابل رغم تكليفه من قبل المحكمة بذلك أصولا بتاريخ ۸/۱۹/٢٠١٩ ، كما ان ادعاؤه المتقابل جاء خالياً من إلصاق الطوابع المتوجبة قانوناً. الأمر الذي يجعل من الادعاء المتقابل غير مسموع ويتوجب عدم قبوله ورده شكلاً تبعاً لذلك.واستطراداً فإنّ ما أثاره وكيل المدعى عليه أصلياً (المدعي تقابلاً) في الادعاء المتقابل لجهة الغبن، يعتبر بمثابة دفع فقط نظراً لرد الادعاء المتقابل شكلاً، إلا أن هذا الدفع الذي موضوعه الغين وفقدان التوازن في الالتزامات المتقابلة لا يلق مؤيده القانوني، وقد جاء كلاماً مجرداً من شروطه وموجباته القانونية وبدون دليل، الأمر الذي يتوجب معه الالتفات عن هذا الدفع ورده تبعاً لذلك. وهذا ينسجم مع الاجتهادات القضائية المستقرة لمحكمة النقض الآتي ذكرها. وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن (إن الغبن لا يعتبر سبباً قانونياً لإبطال العقد أو تعديله مالم يكن مصحوباً بعوامل استغل بها أحد المتعاقدين في الآخر طيشاً أو هوى جامحاً). «غرفة مدنية ثانية قرار /۹۳۲ – أساس /١٤٨٣/ – تاريخ ١٩٩٦/٦/٣٠ – وحيثُ أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن (١ – إن الغبن في البيع لا يعتبر في ذاته سببا قانونيا لإبطال العقد أو تعديله مالم يكن مصحوبا بعوامل استغل بها أحد المتعاقدين في الآخر طيشاً بيناً أو هوى جامعاً. ٢ – لابد من توافر عنصرين في الاستغلال عنصر مادي وينطوي على اختلال التعادل في الالتزامات اختلالا فادحا وعنصر نفسي يشف عن وقوع المتعاقد في حالة الطيش أو الهوى الجامع استغله المتعاقد الآخر. ٣ إن العنصر النفسي في الاستغلال مستقل عن العنصر المادي ويقتضي إثباته. ٤ – إن وصف استغلال الحاجة الماسة للمال بأنه لم يصل إلى درجة الطيش والهوى الجامع هو من مسائل القانون). «غرفة مدنية ثانية – قرار / ١١٥/ – أساس /٨٦/ ۱۹۹۷ – تاريخ ١٩٩٢/٢/١ – لعام ٩٧ العددان ٣ و ٤ وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن يشترط لإبطال العقد بسبب الغبن توفر عنصرين مادي وينطوي على اختلال التعادل في الالتزامات اختلالاً فادحاً. ونفسي ويشف عن وقوع المتعاقد في حالة طيش أو هوى جامع استغله المتعاقد الأخر. ) قرار ١٩٧٠/٥٦٢ – أساس بدون – محاكم النقض – سورية - القانون المدني ج إلى استانبولي مرجعية حمورابي: ۲۸۱۸۸وحيث أن الحق مطلوب لا محمول وحيث إن المحكمة ليست هاديا للخصوم وغير ملزمة بحث الأطراف على إثبات دعواهم، ولم يبرز أمامها ما يمكن الاستناد إليه للحكم وفق الادعاء المتقابل وفقا لما تقتضيه قواعد الإثبات.وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المدعي هو الذي يسعى إلى دعواه وهو المكلف قانونا بتهيئة أدلتها وتنفيذ القرارات الإعدادية التي تكلفه بها المحكمة فإن عجز أو تقاعس عن ذلك ردت دعواه جراء تقصيره وإهماله ولا يمكن تحميل هذا الواجب إلى الطرف الآخر. نقض مدني سوري غرفة مدنية ثانية قرار رقم /۱٦۱۲ / أساس /٢٦/ تاريخ ٢٠٠٠/١١/١٩وحيث أن الحال ما ذكر فإن الدعوى الأصلية تغدو ثابتة بموجب عقد البيع المبرز بالملف من خلال الخبرة الجارية في هذه الدعوى، وتخلف المدعى عليه عن الحضور للاستجواب بالرغم من دعوته أصولاً.وحيث إن البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل إلى المشتري ملكية شيء ستداً أو حقاً مالياً أخر مقابل ثمن نقدي الأحكام المادة (٣٨٦) من القانون المدني السوري. وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ويجب تطبيقه وفقاً لما اشتمل عليه بما يتوافق مع موجبات حسن النية، سنداً لأحكام المادتين (١٤٨ – ١٤٩) من القانون المدني السوري . وحيث أنه يمتنع على البائع أن يقوم بما من شأنه أن يجعل نقل الحق المبيع إلى المشتري مستحيلاً أو عسيراً، سنداً لأحكام المادة (٣٩٦) من القانون المدني السوري.وحيث إن حق التسجيل في السجل العقاري أو السجلات المعادلة له يكتسب بالعقد وحيث إن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري وفي قيود السجلات المعادلة له.وحيث إن