لا تؤثر إعادة تنظيم الجهة الحكومية أو تغيير اسمها في صحة الخصومة إذا ثبت الحلول القانوني للخلف محل السلف في عقد الإيجار والتزاماته، وتبقى دعوى التخمين قائمة متى توافرت علاقة الإيجار وثبتت أصول تقدير البدل بخبرة أصولية.
دمج المؤسسات الحكومية واستبدال تسميتها لا ينال من صحة الخصومة طالما أن الخلف يحل محل السلف بذات الخصومة والالتزامات القائمة عن عقد الايجار المناقشة: اسباب الطعن – الدعوى تستوجب الرد شكلا لعدم صحة الخصومة كونه تم الادعاء بمواجهة جهة حكومية لم يعد لها وجود وقد أصبح اسم الجهة المستأجرة المؤسسة العامة للتجارة. – أهملت المحكمة دفوع وطلبات الجهة الطاعنة ولم ترد عليها ولم تناقشها. – لم تتأكد ولم تتحقق من توافر شروط دعوى التخمين. – لم تبرز المطعون ضدها عقد الايجار الموقع بين الطاعنة ومحمود عيسى – لا علاقة للقرار المبرز بالدعوى لاختلاف الأطراف – تجاهلت المحكمة الدفوع المتعلقة بالخبرة لكونها مبالغ بها ولم يحدد الخبير الأسس التي بني عليها الخبرة ولم تأخذ بعين الاعتبار نظام ضابطة البناء – تجاهلت طلب اعادة الخبرة الأحادية ثلاثية وأن المأجور لا تستخدمه الجهة الطاعنة للتجارة وان النسبة منها اجحاففي القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب تحديد البدل السنوي لعقارها المأجور رقم 3034 المزرعة بالسلمية والزام الجهة المدعى عليها بالبدل السطور الجهة المدعية بالغبن وتوافر شروط دعوى التخمين.ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أصدرت قرارها المتضمن تحديد البدل السنوي وطعنت به الجهة المدعى عليها طالبة نقضه للأسباب المذكورة أعلاه .ومن حيث أن العلاقة الايجارية ثابته مع الجهة المدعى عليها على المحل موضوع الدعوى بموجب قرار محكمة الصلح رقم 422 تاريخ 2/12/2012 والمصدق نقضا بموجب قرار محكمة النقض رقم 281 لعام 2014 المبرز بالإضبارة.ومن حيث أن الثابت بموجب بيان تسلسل الملكية وبيان القيد العقاري أن حق انتفاع المحل انتقل الى الجهة المدعية وذلك أيضا ثابت بموجب الوكالة الغير قابلة للعزل المصدقة لدى الكاتب بالعدل وشهادة الشاهدينومن حيث أن المحكمة كانت قد اجرت خبرة ثلاثية لتقدير القيمة التخمينية للعقار موضوع الدعوى وجاء تقرير الخبرة بإجماع الخبراء الثلاثة وهو مستوفي لكافة مقوماته الشكلية والموضوعية ومبنى على الأسس الواردة فيه.ومن حيث أن الجهة الطاعنة وبلائحة طعنها تقرر أن المؤسسة العامة للتجارة حلت محل الشركة العامة لتجارة التجزئةومن حيث أن دمج المؤسسات الحكومية واستبدال تسميتها لا ينال من صحة الخصومة طالما أن الخلف يحل محل السلف بذات الخصومة والالتزامات القائمة عن عقد الايجار وحيث أن طبيعة عمل الجهة الطاعنة هو الاستثمار التجاري مما يجعل النسبة المعتمدة صحيحة ومن حيث أن اسباب الطعن والحال ما ذكر أضحت لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع ١ – رفض الطعن موضوعا ۲ – مصادرة التامين ٣ – اعادة الاضبارة لمرجعها أصولا