الخطأ المادي في صياغة بعض العبارات أو الفقرات الحكمية لا يؤثر في سلامة القرار ويصحح أصولاً، ما دام لا يمسّ جوهر التسبيب أو النتيجة. والخبرة القضائية تكون منتجة لآثارها إذا أُجريت وفق القانون وتحت رقابة المحكمة، ولا يُقبل النعي عليها لمجرد عدم مشاركة الخصم إذا كان قد تبلّغ أصولاً.
وجود خطأ ببعض العبارات ضمن القرار او الفقرات الحكمية فان ذلك لا يعد سوى من قبيل الخطأ المادي الذي يصحح اصولا المناقشة: اسباب الطعنوجود اكثر من خطأ مادي بالقرار الطعين ولا سيما بالفقرة الحكمية الأولىمخالفة المحكمة الأصول لأجراء الخبرةحرمت المحكمة مصدرة القرار الجهة الطاعنة من حقها في اختيار خبيرها في القانونحيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها الى تحديد البدل الايجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى المشاد على العقار 842 مقسم 13 من المنطقة العقارية الثالثة بحلب الذي تشغله الجهة المدعى عليها و ذلك لشعورها بالغبن بالبدل و بالمحاكمة الجارية أمام محكمة الصلح المدنية بحلب رقم 5 تاريخ 11/2/2109 اساس 742 المتضمن من حيث النتيجة تحديد بدل الايجار السنوي للعقار موضوع الدعوى بمبلغ وقدره. ل.س و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار تقدمت بالطعن للأسباب المسرودة اعلاه وحيث من الثابت أن المحكمة مصدرة القرار قامت بتسمية خبير بجلسة علنية كانت الجهة الطاعنة قد تغيبت عن الحضور رغم تبلغها اصولا وحيث وجود خطأ ببعض العبارات ضمن القرار او الفقرات الحكمية فان ذلك لا يعد سوى من قبيل الخطأ المادي الذي يصحح اصولاوحيث من الثابت من الخبرة الجارية موافقة للأصول و القانون و مستوفية شرائطها القانونية وقد تمت تحت اشراف المحكمة و رقابتها وحيث من الثابت أن المحكمة مصدرة القرار قد عالجت وقائع الدعوى بشكل قانوني و سليم مما يجعل اسباب الطعن لا تنال منه لذلك ووفقا لأحكام المادة 201 اصول محاكماتلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلارد الطعن موضوعامصادرة التأمينات و ايداعها إیراد للخزينة اعادة الملف لمرجعه اصولا