النزاع بين المصالح العامة حول بدل الإيجار يدخل في اختصاص القسم الاستشاري في مجلس الدولة متى كانت تلك الجهات فروعاً لشخصية معنوية واحدة هي الدولة، لأن عبارة المصالح العامة وردت مطلقة في المادة 47 من قانون مجلس الدولة.
المصالح العامة هي فروع لشخصية معنوية واحدة هي الدولة فان النزاع القائم بينهما حول بدل الإيجار يكون من اختصاص القسم الاستشاري في مجلس الدولة على اعتبار أن عبارة المصالح العامة جاء مطلقة في سياق المادة 47 من قانون مجلس الدولة المناقشة: أسباب الطعنقانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 لم يشر الى أن أي نزاع بين اثنين من جهات القطاع العام يعود الاختصاص للقضاء الإداري فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية مما يعني أن الاختصاص معقود للقضاء المدني في القانون حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى المطالبة باعادة تخمين عقارها رقم 1891/1 برامكه والمشغول ايجارا من قبل الجهة المدعى عليها المطعون ضدها ببدل ايجار ستري قدره. ل.س لشعورها بالغين من هذا البدل وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن النزاع في هذه الدعوى يقوم بين المصالح العامة بين مصرف التوفير والمصرف التجاري فباعتباره أن هذه المصالح هي فروع لشخصية معنوية واحدة هي الدولة فان النزاع القائم بينهما حول بدل الإيجار يكون من اختصاص القسم الاستشاري في مجلس الدولة على اعتبار أن عبارة المصالح العامة جاء مطلقة في سياق المادة 47 من قانون مجلس الدولة التي نصت على أنه تختص الجمعية العمومية للمقسم الاستشاري في مجلس الدولة بابداء الرأي في المنازعات التي تنشا بين المصالح العامةوحيث أن القرار المطعون فيه الذي سار وفق هذا النهج قد أحسن تطبيق القانون فيما انتهى اليه من نتائج وتغدو الأسباب المثارة في لائحة الطعن لاتنال منهلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة التأمين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف أعادة الإضبارة مرجعها المختص