في عقود الإيجار الخاضعة للقانونين 6 لعام 2001 و10 لعام 2010، لا تُشترط ملكية المؤجر للعقار للمطالبة بفسخ عقد الإيجار وآثاره، لأن المؤجر قد يكون مالك منفعة أو حائزاً أو وكيلاً أو فضولياً، ويصح له التمسك بالعقد إذا أقرّه المالك.
المؤجر في ظل نفاذ قانون الايجار رقم 6 و10 ولو لم يكن مالكا للعقار الماجور يملك حق المطالبة بفسخ عقد الايجار وما يترتب على ذلك من مطالب لأنه يبقى مؤجرا فضوليا وتسري عليه المواد المنصوص عنها بالقانون المدني وخاصة المادة 191 منه التي تعتبر الفضولي وكيل عن رب العمل اذا اقرا هذا الأخير ما قام به الفضولي المناقشة: اسباب الطعنلا علاقة للمادة /3/ المقصود بعقود الايجار العادية وقرار محكمة الصلح فاقد لمرتكزه القانوني الصحيحيجوز أن يكون المؤجر مالك حق الانتفاع او الحائز أو الوكيل او الفضولي والمؤكل مؤجر فضولي في القانونحيث أن المدعي الطاعن قد تقدم من محكمة الصلح المدنية في اشرفية صحنايا بدعواه التي يطلب من خلالها فسخ عقد الايجار المؤرخ في 25/11/2012 والمبرم بينه و بين المدعى عليه يحيى والمنصب على المقسم رقم 4095 منطقة صحنايا العقارية و الزام المدعى عليه بتسليم المأجور والزامه بالأجور المستحقة عليه ونتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الصلح قرارها القاضي برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة كون المدعي ليس مالكا في العقار المأجور فكان هذا الطعن من المدعي للأسباب المسرودة اعلاه و حيث أن العقد المطلوب فسخه قد نشأ في ظل سریان أحكام القانون /6/ لعام /2001 و10لعام /2010/ فهو اذن يخضع لأحكامها عملا بالفقرتين أ۔ ب من المادة الأولى من هذا القانون الأخير بموضوع الدعوىوحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 6 لعام 2001 لم يأت بالشرط التي ذكرتها المادة الثالثة من القانون رقم 20 لعام 2015 مما يعني أن المؤجر في ظل نفاذ القانون 6 و10 ولو لم يكن مالكا للعقار الماجور يملك حق المطالبة بفسخ عقد الايجار وما يترتب على ذلك من مطالب لأنه يبقى مؤجرا فضوليا وتسري عليه المواد المنصوص عنها بالقانون المدني وخاصة المادة 191 منه التي تعتبر الفضولي وكيل عن رب العمل اذا اقرا هذا الأخير ما قام به الفضوليوحيث أن مالكي الماجور موضوع هذه الدعوى لم يعترضوا على العقد مما يعتبر اقرار منهم لتصرف المدعيوحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد عالجت الدعوى على خلاف ماذكر اعلاه مما يجعل أسباب الطعن تنال منه و يستوجب نقضه لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا و نقض القرار الطعيناعادة التأمين المسلفه اصولااعادة الملف لمرجعه