إذا كانت الخبرة قد قدّرت قيمة العقار دون تحديد مستقل لقيمة التحسينات، وجب على المحكمة استيضاح الخبراء عن قيمة التحسينات وتقدير العقار على حالته الراهنة ثم استبعاد تلك التحسينات عند تحديد بدل الإيجار؛ وإلا كان تقدير بدل الإيجار مشوباً بالقصور ومخالفة الأصول.
على المحكمة الاستيضاح من الخبراء لبيان قيمة التحسينات بشكل مستقل وتقدر قيمة العقار على وضعه الراهن ثم استبعاد قيمة التحسينات ليصار الى التقدير الدقيق لقيمة الماجور لتحديد بدل الأجار للماجور المناقشة: اسباب الطعن1۔ مخالفة القرار الطعين لأحكام المادة 17 اصول مدنية2 – بطلان القرار الطعين لبنائه على اجراء باطل في القانونحيث أن القرار الطعين الصادر عن محكمة الصلح المدنية بدمشق قد قضى في منطوقه برد الإدعاء المتقابل وتحديد بدل الإيجار السنوي للماجور موضوع الدعوى بمبلغ 192000 ل س وحيث لم تقتنع الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد طعنت به للأسباب المسرودة اعلاهوحيث من الثابت من تقرير الخبرة الجارية على العقار موضوع الدعوى ان الخبراء قد قاموا بتقدير قيمة العقار بعد استبعاد ما تصادق عليه الطرفان دون تحيد قيمة التحسينات بشكل مستقل وکان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار الطعين الاستيضاح من الخبراء لبيان قيمة التحسينات بشكل مستقل وتقدر قيمة العقار على وضع الراهن ثم استبعاد قيمة التحسينات ليصار الى التقدير الدقيق لقيمة الماجور لتحديد بدل الأجار للماجور موضوع الدعوى و حيث المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ذهبت الى خلاف ذلك مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار الطعين لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا و نقض القرار الطعيناعادة التأمينات لمسلفها اصولا اعادة الملف لمرجعه اصولا