• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اعتراض الغير على الحكم الذي يمس حقوقه إذا لم يكن ممثلاً في الدعوى ويبقى هذا الحق قائماً ما لم يسقط بالتقادم

إذا مسّ الحكم أو القرار حقوقَ شخص لم يكن ممثلاً في الدعوى، جاز له الاعتراض عليه، ولا يُقبل إبرام عقد الإيجار إلا من المالك أو من يملك الصفة القانونية المخولة بذلك.

نص الاجتهاد

المادة 268 وما بعدها اصول مدنية أجازت الاعتراض على القرارات التي تمس حقوق الغير ولم يكن ممثل فيها و يبقى هذا الحق قائما حتی سقوطه بالتقادم # محاكم الصلح تعتبر واحدة ، والغرف هي توزيع اداري و لا تختلف عن بعضها و تعتبر واحدة المناقشة: اسباب الطعن1 – دعوی اعتراض الغير ليست منشأة للحق بل كاشفة له 2 – مناط دعوی اعتراض الغير ان يكون الحكم المعترض عليه قد مس بحقوق قائمة للمعترض بتاريخ صدور الحكم المعترض عليه3 – لا يجوز تطبيق أحكام القانون المدني على الحالات التي عالجها قانون الإيجار الاستثنائي باعتباره نصا خاصا واحكامه من النظام العام4 – المحكمة المطعون بقرارها لم تناقش واقعة الاقرار القضائي بالعلم بخروج الملكية من المؤجر و انتقالها للموكل و لم توليها المناقشة اللازمة رغم اثارتها من قبلنا5 – الجهة المعترض عليها بلال لم يثر الدفع المتعلق بعدم ملكية الجهة المدعية و المحكمة اثارت ذلك من تلقاء ذاتها 6 – مقولة المؤجر الاصلي و الفضولي انتهت بصدور القانون 20 لعام 20157 – المعترض مالك بموجب قرار حكم قضائي و يوجد اشارة على صحيفة العقار8 – الشيء المؤسف أن القرار المطعون فيه تبني حرفيا اقوال المعترض عليه بلال ملوك لجهة تذرع القرار بمفهوم المادة 3 من القانون 20 لعام 2015 والذي يلزم الوحدات الادارية و لا يلزم القضاء9 – حق التأجير وفق احكام القانون رقم 20 لعام 2015 خرج عن مفهوم اعمال الادارة الواردة بالقانون المدني باعتبار ان القانون 20 لعام 2015 اوجب ان يكون المؤجر مالك 75% من الاسهمفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة محمد فواز الاشرف تهدف الى المطالبة بالاعتراض على القرار الصادر عن محكمة الصلح المدنية الثانية في حمص برقم 802 اساس 455 تاریخ 31/7/2016 والمتضمن تثبيت عقد الايجار بين أطراف الدعوى و تقدم المعترض الطاعن باعتراضه كونه لم يمثل بالدعوی و قد مس القرار حقوقه بصفته مالك للعقار بموجب وكالة كاتب عدل لحصة مقدارها 1200 و الحصة الثانية والبالغة 1200 سهم بموجب قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية و الوكالة و الحكم بتاريخ سابق للقرار المعترض عليهوبالتالي فان المؤجر يعتبر لا يملك الصفة القانونية التي تخوله اجراء عقد ايجار مع المعترض عليهم المستأجر و بالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه و المتضمن رد الدعوى لعلة عدم الثبوت و لعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالاسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال الأوراق المبرزة بالملف أن المعترض مالك للعقار موضوع الدعوى و الذي تم تأجيره بموجب قرار حكم و ملكيته ثابتة بالوكالة المبرزة و بقرار الحكم و المؤجر لا يملك سوى 1200 سهم تبدأ و تنازل عن هذه الملكية للمعترض و مع ذلك قام بتأجير الغير ولما كانت قيود السجل العقاري تعتبر كاشفة للحق و معلنة لهولما كانت القيود المبرزة تعتبر ذات حجية بالملكية و قد نص عليها قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 ولا يجوز اجراء العقود الا من قبل المالكولما كانت المادة 268 وما بعدها اصول مدنية أجازت الاعتراض على القرارات التي تمس حقوق الغير ولم يكن ممثل فيها و يبقى هذا الحق قائما حتی سقوطه بالتقادم وفق احكام المادة 270 اصول مدنيةولما كانت محاكم الصلح تعتبر واحدة والاعتراض يتم أمام محكمة الصلح المدنية في حمص کون القرار صدر امام محكمة الصلح في حمص والغرف هي توزيع اداري و لا تختلف عن بعضها و تعتبر واحدةولما كان القرار المطعون فيه سار على خلاف ذلك و كان يتوجب البحث بالاعتراض و النظر فيه و اسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه تضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسماعادة بدل التأمين لمسلفه اصولا ايداع الأوراق مرجعها اصولا