• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الاسم في سجلات الأحوال المدنية متى انطبق على الشهرة وتوافرت الشروط القانونية دون أن يخل ذلك بسلامة السجل

الأصل جواز تصحيح الاسم في سجلات الأحوال المدنية بناءً على شهرة الشخص وحقه في اعتماد الاسم الذي اشتهر به، متى استوفى طلب التصحيح شروطه الشكلية والقانونية ولم يترتب عليه أثر يخلّ بسير السجلات الرسمية.

نص الاجتهاد

المشرع قد اجاز تصحیح الاسم في سجلات الأحوال المدنية اصولا باعتبار أن الاسم أمر مناط بالشخص الطبيعي حق يتخذه على ما اشتهر به وتعارف الناس على تسميته به واطلاقه عليه وليس مايمنع قانون عن طلب الشخص اجراء التصحيح بما يتفق مع هذه الشهرة وهذا الغرض سيما وان التصحيح لايؤثر في سجلات الأحوال المدنية ولا يسبب ارباك في آلية العمل طالما انه استوفي شروطه الشكلية والقانونية المناقشة: اسباب الطعن1 – أن التصحيح كان في غير محله القانوني كون سجلات الأحوال المدنية من السنجلات الرسمية وهي حجة على الناس بما دونت فيها من افعال مادية قام بها الموظف في حدود مهمته2 – أن تصحيح اسم المطعون ضدها يعرض سجلات الأحوال المدنية الى الشطب والحك وارباك في آلية العمل في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية الى تصحيح اسمها لدى قيود الجهة المدعة عليها وبنتيجة المحاكمة تصدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهه الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للاسباب التي بينتها بلائحة طعنها اصولا وحيث أن المشرع قد اجاز تصحیح الاسم في سجلات الأحوال المدنية اصولا باعتبار أن الاسم أمر مناط بالشخص الطبيعي حق يتخذه على ما اشتهر به وتعارف الناس على تسميته به واطلاقه عليه وليس مايمنع قانون عن طلب الشخص اجراء التصحيح بما يتفق مع هذه الشهرة وهذا الغرض سيما وان التصحيح لايؤثر في سجلات الأحوال المدنية ولا يسبب ارباك في آلية العمل طالما انه استوفي شروطه الشكلية والقانونيةوحيث أن القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من سلامتهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعاعدم البحث بالرسماعادة الملف لمرجعه