إذا ثبت من محاضر الجلسات ما يدل على علنية المحاكمة، فإن إغفال تدوين عبارة الشروع يعدّ خطأً مادياً لا يبطل الإجراءات، ولا يؤثر في صحة الحكم متى استمر الشروع لاحقاً على الوجه الصحيح. كما أن تقدير البينات واستخلاص الثبوت من عدمه من مسائل قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ومصادر ثابتة بالأوراق...
عدم تدوين الشروع لا يؤثر على صحة الإجراءات أو علنية الدعوى باعتبار أن ماتم تدوينة في الجلسة يثبت وقوع العلنية وان عدم ذكر عبارة الشروع كان سهوا و هو من الاخطاء المادية التي لا يمكن تصحيحها سيما وأن الشروع بعد ذلك تم صحيحا الى آخر أدوار المحاكمة. المناقشة: أسباب الطعن1 – بجلسة 4/4/2019 جرت المحاكمة بدون أن يتم الشروع في المحاكمة الوجاهية علنا و هذا خطا يوجب ابطال الجلسة2 – تم ابراز صورة عن عقد البيع و الشراء المدون خلف عقد الايجار و بسبب الظروف الأمنية ثم الهروب وترك كل شيء وكان على المحكمة أن تتبنى العقد المبرز من قبلنا المدون خلف عقد الايجار3 – الشهود الذين استمعت اليهم محكمة الدرجة الأولى جميعهم يؤكدون شراء الموكلة للعقار من المطعون ضده و قبض الثمن4 – الشاهد محمد شاهد المطعون ضده المالك للعقار خارج من منزل والد الموكلة بعد أن أبرم عقد البيع5 – طلبنا من المحكمة – محكمة الدرجة الأولى . احضار الشاهد خليل عن طريق المحكمة كون شهادته مصيرية و باعتباره حضر مجلس البيع الا أن المحكمة ردت طلبنا.6 – الدفعات التي تمت على خلف عقد الايجار والتي قبضها المطعون ضده عادة تكون على نسخة الموكلة و ليس النسخة التي تخص المطعون ضده و التي قام بطرحها بالتنفيذ7 – أن رؤية الشهود لعقد البيع بين الموكلة و تأكدهم من شرائها للعقار واقعة مادية ثابتة للبيع و الشراء و ليس كما جاءت على السماع من الموكلة في المناقشة والقانونمن حيث أن دعوى المدعية تهدف الى تثبيت شرائها لتمام المقسم رقم 20 من المحضر رقم /6068/ منطقة الأنصاري العقارية بحلب و نقل قيدها على اسمها في السجل العقاري بحلب ووقف الاجراءات التنفيذية في الملف التنفيذي رقم /4984/ ص لعام 2017 لحين البت بالدعوى بحكم مبرم ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى لعدم الثبوت و أيدتها في ذلك محكمة الاستئنافومن حيث ان الجهة المدعية المستانفة لم تقنع بالقرار فقد تقدمت بهذا الطعن طالبة نقض القرار للاسباب المبينة أعلاه .ومن حيث ان عدم تدوين الشروع لا يؤثر على صحة الإجراءات أو علنية الدعوى باعتبار أن ماتم تدوينة في الجلسة يثبت وقوع العلنية وان عدم ذكر عبارة الشروع كان سهوا و هو من الاخطاء المادية التي لا يمكن تصحيحها سيما وأن الشروع بعد ذلك تم صحيحا الى آخر أدوار المحاكمة.ومن حيث أن ما تثيره الجهة الطاعنة في لائحة طعنها و في الاسباب التي سردتها لجرح القرار المطعون فيه و لاتعدو أن تكون مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها التي توصلت اليها من خلال الادلة و البيانات المطروحة في الدعوى و التي هي من الأمور المناطة بمحكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك طالما استندت لما له أصل في وثائق الدعوى سيما وان المحكمة كانت قد ردت على جميع المسائل المثارة و عللت القرارها التعليل السائغ فجاء قرارها سليما و صحيحا محمولا على أسبابه و لا تنال منه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة التأمين و الزام الطاعن بالمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا