• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت شراء حق استثمار الفرن من الدعاوى التجارية الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية

دعوى تثبيت شراء حق استثمار فرن تُعد من الدعاوى التجارية، ويختص بنظرها القضاء التجاري لا المدني، وعلى المحكمة أن تثير عدم الاختصاص الولائي أو النوعي من تلقاء نفسها وأن تُحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا كانت قائمة.

نص الاجتهاد

إذا كان موضوع النزاع يتعلق بتثبيت شراء حق استثمار فرن فإن الدعوى تعتبر من الدعاوي التجارية والتي يعود الفصل فيها للمحاكم التجارية ويخرج عن اختصاص القضاء المدني العادي المناقشة: اسباب الطعن1 – لا حاجة لنقل الدعوى إلى الغرفة التجارية لأن النزاع ساقط بالتقادم. 2 – الدعوى الأصلية أمام محكمة الدرجة الأولى تم ردها بالتقادم فالخصومة بالدعوى منتهية.في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها إلى تثبیت شرائها ل1200 سهم من حق استثمار الفرن القائم على العقار 5871/2 أنصاري مع كامل موجوداته.وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لسبق أوانها وصدر قرار محكمة الدرجة الثانية محكمة الاستئناف المدنية السادسة بحلب بإحالة الدعوى بوصفها الراهن إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب للنظر بالنزاع كونها المختصة بالقضايا التجارية حسب العائدية والاختصاص.ولعدم قناعة الطاعن بنتيجة القرار المطعون فيه فقد تقدم بطعنه هذا للأسباب المبينة بلائحة طعنه.وحيث أنه من الثابت من استدعاء الدعوى والوثائق المبرزة فيها وعقد البيع القطعي المحفوظ أصله لدى المحكمة ودفوع الجهة المدعى عليها بان موضوع النزاع يتعلق بتثبيت شراء حق استثمار فرن القائم على المحضر 5871/2م. ع أنصاري وبالتالي فهذه الدعوى من الدعاوي التجارية والتي يعود الفصل فيها للمحاكم التجارية ويخرج عن اختصاص القضاء المدني العادي.ولما كان القانون 33 لعام 2012 قد أحدث في كل محافظة محاكم تجارية تختص بالنظر في جميع المنازعات التجارية المتعلقة بأحكام قانون التجارة وفق أحكام المواد 1 – 3 من القانون المذكور ولما كانت المادة 4 من ذات القانون قد نصت على أن تحال الدعاوي القائمة بوصفها الراهن إلى المحكمة المختصة المحدثة بموجب هذا القانون الذي نص على إحداث محاكم تجارية بدائية واسستئنافية بكل محافظة من محافظات القطر خاصة وأن هذا القانون 33 لعام 2012 قد صدر قبل تاريخ قيد هذه الدعوى الواقع في 24/6/2018وحيث أن عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو دفوع الدعوى أو قيمتها تثيرها المحكمة وتحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام ويتعين إحالتها للدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة وذلك سندا للمادة 147 و148أصول مدنية.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سارت وفق المنهج القانوني السليم المذكور أعلاه مما يجعله بمنای عن النقض.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوع مصادرة بدل التأمين لصالح الخزينة العامة تضمين الطاعن الرسوم والمصاريفإعادة الاضبارة لمرجعها أصولا