• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إثبات آخر تخمين للعقار وتاريخه وأركانه قضائياً أو باتفاق، وتقدير قيمة المأجور على حاله السابق قبل التخريب مع حسم كلفة الإصلاحات والتحسينات

إذا أثير خلاف حول آخر تخمين للعقار أو حول قيمة المأجور، وجب على من يتمسك بالتخمين أو يطعن به أن يحدد التخمين الأخير وتاريخه وأركانه، ثم على الخصم الآخر إثبات خلاف ذلك عند عدم الموافقة. كما أن تقدير قيمة العقار يجب أن يجري على وضعه السابق قبل التخريب مع تنزيل قيمة الإصلاحات والتحسينات، ولا يكفي الاست...

نص الاجتهاد

يتوجب على الجهة المدعى عليها تحديد اخر تخمين جرى للعقار وتاريخه واركانه قضائيا او بالاتفاق والجهة المدعية تثبت عكس ذلك في حال عدم موافقتها على ذلك ولا يجوز نقل عبء الإثبات الى الجهة المدعى عليها يتوجب تقدير قيمة العقار على وضعه السابق قبل التخريب وحسم قيمة الاصلاحات والتحسينات ان وجدت والاستيضاح من الخبير لا يفي بالغرض ويتوجب تكليف الخبراء بذلك اثناء الكشف المناقشة: اسباب الطعن1 – العلاقة الايجارية لا تثبت الا بدليل كتابي 2 – من شروط دعوى التخمين أن يكون البدل ثابت 3 – الطاعن قام باصلاحات بالمأجور و لم يتم حسمها4 – القيمة المقدرة لعقار مبالغ فيها إلى حد كبيرفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف الى المطالبة بتحديد البدل السنوي للمأجور العائد لها و المشغول من قبل الجهة المدعى عليها ايجارا او المشاد على العقار رقم 1071 من المنطقة العقارية الخامسة بحلب و ببدل سنوي مقداره 136000 ل.س و بالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه و لعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها أنفاوحيث تبين من خلال اوراق الدعوى أن الجهة المدعى عليها دفعت بان البدل المذكور باستدعاء غير صحيح و البدل الحقيقي اقل من ذلك وكان يتوجب عليها تحديد البدل الحقيقي حسب زعمها و عند عدم المصادقة عليه من قبل الجهة المدعية فان الجهة المدعية عليها اثبات ذلكوكذلك يتوجب على الجهة المدعى عليها تحديد اخر تخمين جرى للعقار وتاريخه واركانه قضائيا او بالاتفاق والجهة المدعية تثبت عكس ذلك في حال عدم موافقتها على ذلك ولا يجوز نقل عبء الإثبات الى الجهة المدعى عليهاولما كانت الخبرة لم تلتفت الى موضوع التحسينات وكان يتوجب تقدير قيمة العقار على وضعه السابق قبل التخريب وحسم قيمة الاصلاحات والتحسينات ان وجدت والاستيضاح من الخبير لا يفي بالغرض ويتوجب تكليف الخبراء بذلك اثناء الكشفولما كانت اسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه تضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسماعادة بدل التأمين لمسلفه اصولا ابداع الأوراق مرجعها اصولا