لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيمة شهادة الشهود وترجيح بينة على أخرى والأخذ بما ينسجم مع وقائع الدعوى، كما أن إعادة الخبرة ليست واجبة إلا إذا شابها عيب أو نقص أو غموض، والاستجواب أمر جوازي لا إلزامي.
للمحكمة الحق في تقدير قيمة الشهادة ولها أن توزن بين الشهادات وأن تأخذ بما هو منسجم مع وقائع الدعوى اللجوء إلى الخبرة من الأمور الفنية التي تقدرها محكمة الموضوع وأن الاجتهادات استقرت على أن المحكمة ليست ملزمة لإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك إلا لعيب أو نقص أو غموض المناقشة: اسباب الطعن1 – لم تأخذ المحكمة بعقد التخصص و عقد الشراكة المثبت لدى الكاتب بالعدل 2 – لم تأخذ المحكمة بإفادة الشاهد محمود 3 – استندت المحكمة إلى إفادة شهود مطلقة المدعي وإلى أولاده ولم تهدرها4 – عدم الرد على طلب الجهة المستأنفة بإجراء خبرة خماسية 5 – المحكمة استجوبت المدعى عليهم الأب والأخ ولم تطلب استجواب المستأنفةفي القانونوحيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة ابتداء تهدف إلى إجراء طلب محاسبة موضوع عقد المحاصية القائم بينها من جهة وبين المهندس محمود جمال الدين والحكم للجهة المدعية وفق طلباتهاوحيث ثابت أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت قرارها برد دعوى الجهة المدعية لعدم الثبوت وإلغاء قرار الحجز الاحتياطي وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه إلا أن الجهة المدعية الطاعنة بادرت إيقاع الطعن على القرار بعد أن لغت النتيجة التي توصل إليها فكانت لائحة الطعنثابت أنه لا خلاف بين الطرفين المدعيين حول عقد الشراكة و التخاصص المنظم لدى الكاتب بالعدل سيما أنه قد ثبت من خلال أقوال شهود البينة المعاكسة قيام المالك الأساسي شوكت بتنفيذ هذا العقد مما يجعل ما أثير في السبب جديرة بالردوحيث أن المادة 62 بينات تضمنت أن المحكمة صاحبة الصلاحية بتقدير قيمة شهادة الشهود ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر ولها أن ترجح بينة على أخرى وكذلك الاجتهادات القضائية المستقرة بأن للمحكمة الحق في تقدير قيمة الشهادة ولها أن توزن بين الشهادات وأن تأخذ بما هو منسجم مع وقائع الدعوى كل ذلك يجعل ما أثير في السببين الثاني والثالث جديرين بالردوحيث أن اللجوء إلى الخبرة من الأمور الفنية التي تقدرها محكمة الموضوع وأن الاجتهادات استقرت على أن المحكمة ليست ملزمة لإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك إلا لعيب أو نقص أو غموض وبالعودة إلى الخبرة الجارية وتفصيلاتها لا غيرها يبرر إعادتها مما يوجب رد السبب الرابعوحيث أن اجتهاد الهيئة العامة استقر على أن الاستجواب أمر جوازي لمحكمة الموضوع مما يوجب رد ما أثير في السبب الخامسولما سلف بيانه فإن أسباب الطعن المثارة لا تعدو مجادلة لمحكمة الموضوع بما توصلت إليه والنتيجة الصحيحة التي توصلت إليها مما يوجب رد الطعن موضوعلذلك تقرر بالاجماع رفض الطعن موضوعتضمين الطاعن المصاريف والرسوممصادرة التأمينإعادة الملف لمرجعة أصولا